فصل ويجب العشر على المستأجر دون مالك الأرض ( و م ) ش وأبي يوسف ، للعموم ، ولأنه مالك للزرع ، كالمستعير ( و ) دون المعير وكتاجر استأجر [ حانوتا ] ولأن في إيجابه على المالك إجحافا ينافي [ ص: 436 ] المواساة ، وهذا من حقوق الزرع ، بدليل أنه [ لا يجب إذا لم يزرع ] ويتقدر بقدره ، بخلاف غيره من الخراج ، فإنه من حقوق الأرض ، فلهذا كان خراج العنوة على ربها ( و ) ومحمد : الخراج على المستأجر [ ( خ ) ] أيضا وقيل : وعنه : ومستعيرها ، وقيل : على المستعير دونه ، وقيل وعنه في رواية لأحمد حرب : أرض العشر تؤجر على من يأخذ السلطان ؟ قال : على الرقبة . ونقل في صالح بغير كلفة العشر ، وبكلفة نصفه إذا كان الرجل يملك رقبة الأرض ، وقال الحب والثمر إذا سقي أبو حفص :
( باب : إن إن العشر والخراج عليه دون رب الأرض ) وساق قول من استأجر أرضا فزرعها في رواية أحمد أبي الصقر في أرض السواد يتقبلها الرجل يؤدي وظيفة ، ويؤدي العشر بعد وظيفة عمر . عمر
وقال : ظاهره أن الخراج على المستأجر ، قال : وقد جعل في رواية القاضي محمد بن أبي حرب المستأجر بمنزلة المؤجر ، قال : وعندي أن كلام لا يقتضي ما قاله أحمد أبو حفص ; لأنه إنما نص على رجل تقبل أرضا من السلطان ، فدفعها إليه بالخراج ، وجعل ذلك أجرتها ; لأنها لم تكن في يد السلطان بأجرة ، بل كانت لجماعة المسلمين ، والمسألة التي ذكرنا إذا كانت بيد مسلم بالخراج المضروب فأجرها ، فإن الثاني لا يلزمه الخراج ، بل على الأول ; لأنها بيده بأجرة هي الخراج .