ومن ، فإن كان بينهما مسافة القصر فعلى الأشهر تجب ثلاث شياه ، على رب الستين شاة ونصف ، وعلى كل خليط نصف شاة ، وإن لم يكن بينهما مسافة القصر ، أو كان وقلنا برواية . اختيار له ستون شاة في كل بلد عشرون خلطة بعشرين لآخر ، ففي الجميع شاة ، نصفها على رب الستين ، وعلى كل خليط سدس شاة ، هذا قول الأصحاب ضما لمال كل خليط إلى مال الكل ، فيصير كمال واحد ، وقيل : في الجميع شاتان وربع ، على رب الستين ثلاثه أرباع شاة ; لأنها مخالطة لعشرين خلطة ونصف ، ولأربعين بجهة الملك ، وحصة العشرين من زكاة الثمانين ربع شاة ، وعلى كل خليط نصف شاة ; لأنه مخالط العشرين فقط . واختاره صاحب المحرر ، واحتج هو وغيره بأنه يعتبر أن يبلغ مال كل خلطة نصابا ، فلو كانت كل عشرين من الستين خلطة بعشر لآخر لزمه شاة . ولا يلزم الخلطاء شيء ; لأنهم لم يختلطوا في نصاب . أبي الخطاب
ولو لخليطه ، أو إلى مال خليطه لم يعتبر ذلك ، ولصحت الخلطة اعتبارا بالمجموع . ضم مال الخليط إلى مال منفرد
وقال الآمدي بهذا الوجه إلا أنه يلزم كل خليط ربع شاة ، لما سبق ; لأن مال الواحد يضم ، وعند : في الجميع ثلاث شياه ، على رب الستين [ شاة ] ونصف ، جعلا [ ص: 397 ] للخلطة قاطعة بعض ملكه عن بعض ، بحيث لو كان له مال آخر منفرد اعتبر في تزكيته وحده ، وعلى كل خليط نصف شاة ; لأنه لم يخالطه سوى عشرين ، قال ابن عقيل : تفريق ملك الواحد لا يمتنع على أصلنا ، بدليل تفرقتهما في البلدان ولو لم يخالط رب الستين منها إلا بعشرين لعشرين لآخر ، فعلى الأول في الجميع شاة ، على رب الستين ثلاثة أرباعها ، وعلى رب العشرين ربعها ، وعلى الثاني ، على رب الستين في الأربعين المفردة ثلثا شاة ، ضما إلى بقية ملكه ، وفي العشرين ربع شاة ، ضما لها إلى بقية ماله الأربعين المفردة وإلى عشرين الآخر ، لمخالطتها ، بعضه وصفا ، وبعضه ملكا ، وعلى رب العشرين نصف شاة ، وذكره في التلخيص . ابن عقيل
ويتوجه على الثالث ، كالأول هنا ، وعلى الرابع ، ومن في الأربعين المختلطة شاة ، بينهما نصفان ، وفي الأربعين المفردة شاة ، على ربها ، وعن المالكية والشافعية : الضم مطلقا وعدمه . له خمس وعشرون بعيرا كل خمس خلطة بخمس لآخر ، فعلى الأول عليه نصف حقة ، وعلى كل خليط عشرها ، وعلى الثاني عليه خمسة أسداس بنت مخاض ، وعلى كل خليط شاة ، وعلى الثالث عليه خمسة أسداس بنت مخاض ، وعلى كل خليط سدس ، وعلى الرابع [ عليه ] خمس شياه وعلى كل خليط شاة