ومتى ، بأن يملكا المال معا بشراء أو إرث ، أو غيره فزكاتهما زكاة الخلطة ، وإن ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول ، بأن خلطا في أثنائه نصابين ثمانين شاة ، زكى كل واحد إذا تم حوله الأول زكاة انفراد ( و لم يثبت لأحد الخليطين حكم الانفراد بحال ) للانفراد في بعض الحول ، كخلطة قبل آخره بيومين . فإنه لا أثر ، بالاتفاق ، ولأن الخلطة يتعلق إيجاب الزكاة بها ، فاعتبرت جميع الحول كالنصاب لا زكاة خلطة ، خلافا لقديم قولي ش . ولو خلطا قبل آخر الحول بشهر فأكثر ( الشافعي ) ، وفيها بعد الحول الأول زكاة خلطة ، وإن اتفق حولاهما أخرجا شاة عند تمام الحول ، على كل واحد نصفها ، وإن اختلف فعلى [ ص: 385 ] الأول نصف شاة عند تمام حوله ، فإن أخرجها من غير المال فعلى الثاني نصف شاة أيضا إذا تم حوله ، وإن أخرجها من المال فقد تم حول الثاني على تسع وسبعين شاة ونصف شاة ، له منها أربعون شاة ، فيلزمه أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا ونصف جزء من شاة ، فيضعفها فتكون ثمانين جزءا من مائة وتسعة وخمسين جزءا من شاة ، ثم كل ما تم حول أحدهما لزمه من زكاة الجميع بقدر ما له فيه ، وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده ، بأن يملكا نصابين فيخلطاهما ، ثم يبيع أحدهما نصيبه أجنبيا ، فقد ملك المشتري أربعين لم يثبت لها حكم الانفراد ، فإذا تم حول الأول لزمه زكاة انفراد ، شاة ، وإذا تم حول الثاني لزمه زكاة خلطة نصف شاة إن كان الأول أخرج شاة من غير الملك . م
وإن كان أخرج منه لزم الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة ، ثم يزكيان بعد الحول [ الأول ] زكاة خلطة ، كلما تم حول أحدهما زكى بقدر ملكه فيه ، وقيل : يزكي الثاني عن حوله الأول زكاة انفراد ; لأن خليطه لم ينتفع فيه بالخلطة ، ويثبت أيضا حكم الانفراد لأحدهما بخلطة من له دون نصاب بنصاب لآخر في بعض الحول ، ومن ، وقلنا : لا ينقطع الحول بذلك ، زكيا زكاة انفراد ، كمال واحد حصل الانفراد في أحد طرفي حوله ، وكذا لو أبدل نصابا منفردا بنصاب مختلط من جنسه ، لوجود الانفراد في بعض الحول ، وقيل : يزكي زكاة خلطة ; لأنه يبني على حول خلطة ، وزمن الانفراد يسير . اشترى أحد الخليطين بأربعين مختلطة أربعين منفردة وخلطها في الحول