( و ولا زكاة في الخيل م ) ش وأبي يوسف ، ومذهب ( ومحمد هـ ) تجب إذا كانت سائمة إناثا ، على الأصح ، [ ص: 379 ] أو بعضها إناثا ، عن كل فرس دينار أو عشرة دراهم ، أو يقومه بدراهم ويخرج من كل مائتين خمسة ، ولا نصاب لها ، وعن ( عنه هـ ) أيضا رواية : تجب في ذكورها المفردة . وفي الصحيحين مرفوعا عن { أبي هريرة } . ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
ولأبي داود { } . ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق
: حدثنا ولأحمد ، عن عبد الرحمن بن مهدي سفيان ، عن عن أبي إسحاق حارثة بن مضرب قال : جاء ناس من أهل الشام إلى فقالوا : إنا أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيه زكاة وطهور ؟ قال : ما فعله صاحباي قبلي فافعله ، فاستشار أصحاب عمر محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم فقال علي : هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك . حديث صحيح . علي
وفي الصحيحين { } . . فيمن له الخيل ستر ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها
وفيهما أيضا : { في ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها } . فقيل : المراد به الجهاد بها إذا تعين ، وقيل : الحق في رقابها الإحسان إليها والقيام بها ، وقيل : المراد بحق الله خمس الغنيمة ، وحمل صاحب المحرر الحق على الجهاد بها أحيانا ، والإرفاق بها فيه ، وإعارتها ، أو يحمل عليها المنقطع ، أو يتطوع عنها بالصدقة ، فإن إطلاق الحق على مثل هذه [ ص: 380 ] المندوبات جائز ، مثل حديث { جابر } الحديث ، وفيه : { ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر } رواه قلنا : يا رسول الله ، وما حقها ؟ قال : إطراق فحلها ، وإعارة دلوها ، ومنيحتها ، وحلبها على الماء ، وحمل عليها في سبيل الله ، كذا قال ، ويأتي أول أصناف الزكاة ، وأجاب مسلم بالجهاد بها وبإعارتها وحمل المنقطع والصدقة بأن إخبارنا أولى ; لأنه قصد بها بيان الحكم المختلف فيه . القاضي