الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا زكاة في الخيل ( و م ش ) وأبي يوسف ومحمد ، ومذهب ( هـ ) تجب إذا كانت سائمة إناثا ، على الأصح عنه ، [ ص: 379 ] أو بعضها إناثا ، عن كل فرس دينار أو عشرة دراهم ، أو يقومه بدراهم ويخرج من كل مائتين خمسة ، ولا نصاب لها ، وعن ( هـ ) أيضا رواية : تجب في ذكورها المفردة . وفي الصحيحين مرفوعا عن أبي هريرة { ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة } .

                                                                                                          ولأبي داود { ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق } .

                                                                                                          ولأحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال : جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا : إنا أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيه زكاة وطهور ؟ قال : ما فعله صاحباي قبلي فافعله ، فاستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال علي : هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك . حديث صحيح .

                                                                                                          وفي الصحيحين { فيمن له الخيل ستر ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها } . .

                                                                                                          وفيهما أيضا : { في ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها } . فقيل : المراد به الجهاد بها إذا تعين ، وقيل : الحق في رقابها الإحسان إليها والقيام بها ، وقيل : المراد بحق الله خمس الغنيمة ، وحمل صاحب المحرر الحق على الجهاد بها أحيانا ، والإرفاق بها فيه ، وإعارتها ، أو يحمل عليها المنقطع ، أو يتطوع عنها بالصدقة ، فإن إطلاق الحق على مثل هذه [ ص: 380 ] المندوبات جائز ، مثل حديث جابر { ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر } الحديث ، وفيه : { قلنا : يا رسول الله ، وما حقها ؟ قال : إطراق فحلها ، وإعارة دلوها ، ومنيحتها ، وحلبها على الماء ، وحمل عليها في سبيل الله } رواه مسلم ، كذا قال ، ويأتي أول أصناف الزكاة ، وأجاب القاضي بالجهاد بها وبإعارتها وحمل المنقطع والصدقة بأن إخبارنا أولى ; لأنه قصد بها بيان الحكم المختلف فيه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية