الفروع لابن مفلح
ويعتبر السوم بأن ترعى المباح . فلو اشترى لها ما ترعاه وجمع لها ما تأكل فلا زكاة . ولا زكاة في ماشية في الذمة . كما سبق . و للأصحاب وجهان : هل السوم شرط ، أو عدمه مانع ؟ فلا يصح التعجيل قبل الشروع فيه على الأول ، ويصح على الثاني ( م 1 ) . .


