وتجب ( و ) وقال الزكاة فيما زاد على النصاب بالحساب أبو يوسف : ولو لم يبلغ نقدا أربعين درهما أو أربعة دنانير ( ومحمد هـ ) إلا السائمة فلا زكاة في وقصها ، وقيل : بلى ، اختاره الشيرازي ( و ) لرواية عن ( ) وقول م للشافعي ومحمد ، فعلى هذا لو وزفر إن اعتبرنا التمكن سقط تسع شاة ، ولو تلف منها ستة زكى الباقي ثلث شاة ، ولو تلف بعير من تسع ، أو ملكه قبل التمكن ، ولو كان بعضها رديئا أو صغارا كان الواجب وسطا ، ويخرج من الأعلى بالقيمة ، وعلى الأول في الصورة الأولى شاة ، وفي الثانية ثلاثة أخماسها ، وفي الثالثة خمسها ، وفي الرابع يتعلق الواجب بالخيار ، والرديء بالوقص ; لأنه أحط ، واختاره كانت مغصوبة فأخذ منها بعيرا بعد الحول زكى [ ص: 322 ] تسع شاة أبو الفرج أيضا ، ولو فنصف بنت لبون ، وعلى الأول خمسة أتساعها ، وليس الواجب أربع شياه جعلا للتالف معدوما ( تلف عشرون من أربعين بعيرا قبل التمكن هـ ) لأنه لو نقص بالتلف عن نصاب زكى الباقي بقسطه ( و ) وعلى الأول لو كان عليه دين بقدر وقص لا يؤثر بالشاة المعلقة بالنصاب ، ذكره وغيره ، وفي تعلق الوجوب بالزائد على نصاب السرقة احتمالان ( م 4 ) ولا عشر في أرض لا مالك لها كالأرض الوقف على المسجد ، خلافا للحنفية . ابن عقيل
[ ص: 322 ]