( ويحل ) : أي يجوز استعماله ( في الأصح ) لقلة المموه به فكأنه معدوم . والثاني يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء ، فإن كثر المموه به بأن كان يحصل منه شيء بالعرض على [ ص: 105 ] النار حرم ولو اتخذ إناء من أحدهما وموهه بنحو نحاس فإن حصل منه شيء بالعرض على النار حل استدامته وإلا فلا ، ومحل ما ذكر بالنسبة لاستدامته ، أما الفعل فحرام مطلقا ولو على سقف أو جدار أو على الإناء ( المموه ) أي المطلي بذهب أو فضة الكعبة ، وليس من التمويه المعبر عنه في الزكاة بالتحلية لإمكان فصلها من غير نقص ، بل هي بالضبة للزينة أشبه فيأتي تفصيلها فيما يظهر ، وقد عرف بعضهم الضبة في عرف الفقهاء بأنها ما يلصق بالإناء وإن لم ينكسر وهو صريح فيما ذكر ، وبهذا يعرف جواز لصق قطع نقد في جوانب الإناء وإن كثرت كالضبة لحاجة وإن تعددت وأن إطلاقهم تحريم تحلية غيرها محمول على قطع يحصل من مجموعها قدر ضبة كبيرة لزينة تحلية آلة الحرب