[ ص: 455 ] ( فصل )
في تعدد الطلاق بنية العدد فيه أو ذكره وما يتعلق بذلك
( ) أو نحو ذلك من سائر الصرائح ( ونوى عددا ) ثنتين أو ثلاثا ( وقع ) ما نواه ولو في غير موطوءة لأن اللفظ لما احتمله بدليل جواز تفسيره به كان كناية فيه ( وكذا الكناية ) إذا نوى بها عددا لخبر قال طلقتك أو أنت طالق ركانة الصحيح { } دل على أنه لو أراد ما زاد عليها وقع وإلا لم يكن لاستحلافه فائدة ، ونية العدد كنية أصل الطلاق في اقترانها بكل اللفظ أو بعضه على ما مر ، ولو أنه طلق امرأته ألبتة ثم قال ما أردت إلا واحدة ، فحلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وردها إليه ولا نية له فواحدة كما أفتى به قال أنت طالق على سائر مذاهب المسلمين الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن الصباغ ، فإن زاد ثلاثا اتجه أن يقال إن نوى بذلك مزيد العناية بالتنجيز وقطع العلائق وحسم تأويلات المذاهب في رد الثلاث عنها وقع الثلاث ، وإن نوى التعليق بأن قصد إيقاع طلاق متفق عليه بين المذاهب لم تطلق إلا إن اتفقت المذاهب المعتد بها على أنها ممن يقع عليها الثلاث حالة التلفظ بها ، وإن أطلق حمل على المعنى الأول لأنه المتبادر من قائل ذلك غالبا كما أفاده الشيخ رحمه الله تعالى ، ولو طلقت كل ثلاثا ، فإن أطلق اتجه وقوع الثلاث على كل منهما لأن المفهوم منه ما أوجب البينونة الكبرى ، [ ص: 456 ] ويحتمل وقوع طلقتين على كل ، ورجحه بعضهم مستدلا بقولهما عن قال لزوجتيه أنتما طالقان ثلاثا أو أنت وضرتك طالق ثلاثا ونوى أن كلا طالق ثلاثا أو أن كل طلقة توزع عليهما البوشنجي لو وقع طلقتان لأن المعنى إلا نصفهن ، وقد يفرق بينهما بأن الاستثناء أفهم عدم إرادته البينونة الكبرى بخلاف ما نحن فيه . قال أنت طالق ثلاثا إلا نصفا وأطلق