الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            وأركانه : زوج وصيغة وقصد ومحل وولاية عليه ( يشترط لنفوذه ) أي لصحة تنجيزه أو تعليقه كونه من زوج ، أما وكيله أو الحاكم في المولى فلا يصح منهما [ ص: 424 ] تعليقه ، ويعلم هذا مما قدمه أول الخلع ومما سيذكره أنه لا يصح تعليقه قبل النكاح و ( التكليف ) فلا يصح تعليق ولا تنجيز من نحو صبي ومجنون ومغمى عليه ونائم لرفع القلم عنهم ، لكن لو علقه بصفة فوجدت وبه نحو جنون وقع والاختيار فلا يقع من مكره كما سيذكره .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ومحل ) أي زوجة وقوله وولاية عليه أي المحل . ( قوله : فلا يصح منهما ) أي الوكيل والحاكم [ ص: 424 ] قوله : ويعلم هذا ) أي كونه من زوج



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وولاية عليه ) كأنه أخرج به غير المكلف إذ ليس له ولاية الطلاق [ ص: 424 ] قوله : ومما سيذكره أنه لا يصح ) إلخ قال الشهاب سم : فيه نظر ظاهر ( قوله ومغمى عليه ونائم ) قال الشهاب المذكور : ذكر المغمى عليه والنائم يقتضي حمل التكليف على ما يشمل التمييز




                                                                                                                            الخدمات العلمية