نهاية المحتاج شرح المنهاج
( وإن قال أنت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا قبلت ) فورا في مجلس التواجب بنحو قبلت أو ضمنت ( بانت ووجب المال ) لأن على للشرط فإذا قبلت طلقت
ودعوى مقابله أنه يقع رجعيا لأن الشرط في الطلاق يلغو إذا لم يكن من قضاياه كأنت طالق على أن لا أتزوج عليك ترد بأنه لا قرينة هنا على المعاوضة بوجه ، أما الشرط التعليقي كأنت طالق إن أعطيتني ألفا فلا خلاف في توقفه على الإعطاء .


