الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            ( ومن سافر لنقله حرم ) عليه ( أن يستصحب بعضهن ) فقط ولو بقرعة  ، كما لا يجوز للمقيم أن يخصص بعضهن بقرعة فيقضي للمتخلفات ولمن أرسلهن مع وكيله ، نعم لا يجوز له استصحاب بعضهن وإرسال بعضهن مع وكيله إلا بقرعة ، والمراد بالوكيل هنا المحرم ، فإن كان أجنبيا امتنع السفر معه ، والأوجه الاكتفاء بالنسوة الثقات ، ويحرم عليه أيضا ترك الكل كما في البسيط عن الأصحاب لانقطاع أطماعهن من الوقاع كالإيلاء وظاهر أن محله حيث لم يرضين ( وفي سائر الأسفار ) إلا لنقلة ( الطويلة وكذا القصيرة في الأصح يستصحب ) غير المغرب للزنا على ما يأتي ( بعضهن ) واحدة أو أكثر كما صرح به ابن أبي هريرة ( بقرعة ) وإن كانت غير صاحبة النوبة للاتباع متفق عليه ، فإن استصحب واحدة بلا قرعة أثم وقضي للباقيات من نوبتها إذا عادت وإن لم يبت عندها ، إلا إن رضين فلا إثم ولا قضاء ، ولهن قبل سفرها الرجوع . وقولالماوردي بل قبل بلوغ مسافة القصر بعيد . قال البلقيني : ولو خرجت القرعة لصاحبة النوبة لم تدخل نوبتها ، بل إذا رجع وفاها إياها ، ويشترط في السفر هنا كونه مرخصا

                                                                                                                            [ ص: 388 ] ويؤخذ منه أنه لا قضاء ما دام يترخص ولو في مدة ثمانية عشر يوما كما شمله كلامهم ثم ، بل جزم به في الأنوار ، إذ نص الشافعي على أن هذا من رخصه ففي نحو سفر معصية متى سافر ببعضهن أثم مطلقا وقضى للباقيات ، ويلزم من عينتها القرعة له الإجابة ولو محجورة وفي بحر غلبت فيه السلامة كما مر ، والثاني لا يستصحب بعضهن بقرعة في القصير ، فإن فعل قضى لأنه كالإقامة

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية