إن كانت مفوضة كما سيذكره وإلا فلها الحبس ( ولها ) أي المالكة لأمرها التي لم يدخل بها ( حبس نفسها ) للفرض والقبض
( لتقبض المهر ) الذي ملكته بالنكاح
( المعين و ) الدين
( الحال ) سواء أكان بعضه أم كله بالإجماع لدفع ضرر فوت بضعها بالتسليم ، وخرج بملكته بالنكاح ما لو وصححناه في بعض الصور الآتية لأنه ملك للوارث أو المعتق أو البائع لا لها ، وما لو زوج أم ولده فعتقت بموته أو أعتقها أو باعها لأنها ملكته لا عن جهة النكاح ويحبس الأمة سيدها المالك للمهر أو وليه والمحجورة وليها ما لم تكن المصلحة في التسليم ، وتنظير زوج أمة ثم أعتقها وأوصى لها بمهرها الأذرعي فيما لو خشي فوات البضع لنحو فلس . مردود بأنه لا مصلحة حينئذ .
نعم يتجه بحثه في أن لولي السفيهة منعها من تسليم نفسها حيث لا مصلحة ، والأوجه من تردد له في مكاتبة كتابة صحيحة أن لسيدها منعها كسائر تبرعاتها ، ودعوى بعضهم أن الأوجه أنه ليس له المنع مردودة ، فلعله سرى له أنه بدل بضعها ولا حق له فيه ، وكلامهم يرده كما لا يخفى على المتأمل
( لا المؤجل ) لرضاها بذمته
( ولو حل ) الأجل
( قبل التسليم فلا حبس ) لها
( في الأصح ) لوجوب تسليمها نفسها قبل الحلول فلا يرتفع بالحلول ، وهذا ما حكاه الرافعي في الكبير عن أكثر الأئمة وهو المعتمد .
والثاني لها الحبس كما لو كان حالا ابتداء ، ورجحه وقال إن الأول غلط ، وصوبه في المهمات هنا وفي البيع اعتمادا على نص نقله عن القاضي أبو الطيب . المزني
قال الأذرعي : وقد راجعت كلام فوجدته من تفقهه ولم ينقله عن المزني . الشافعي