الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            ( وللسيد السفر بها   ) وإن تضمن الخلوة بها و فوت التمتع على الزوج لأنه مالك لرقبتها ومنفعتها فيقدم حقه ، بخلاف الزوج لا يجوز له المسافرة بها منفردا بغير إذن السيد لما فيه من الحيلولة القوية بينها وبين سيدها ، وظاهر أن الأمة لو كانت مكتراة أو مرهونة أو مكاتبة كتابة صحيحة لم يجز لسيدها المسافرة بها إلا برضا المكتري والمرتهن والمكاتب   .

                                                                                                                            قال الأذرعي : والجانية المتعلق برقبتها مال كالمرهونة ، إلا أن يلتزم السيد الفداء ، ومثل ذلك يأتي في سفر السيد بعبده المزوج كما مرت الإشارة لذلك

                                                                                                                            ( وللزوج صحبتها ) فلا يمنع منه ولا يلزم بالإنفاق عليها ، وله استرداد مهر من لم يدخل بها إن لم يسافر معها ، لكن محله كما قاله بعضهم إذا سلمه ظانا وجوب التسليم عليه ، فإن تبرع به لم يسترده كما في نظائره .

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية