الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            ( وإذا زوج السيد أمته   ) غير المكاتبة كتابة

                                                                                                                            [ ص: 331 ] صحيحة سواء محرمه وغيرها

                                                                                                                            ( استخدمها ) بنفسه أو نائبه ، أما هو فلأنه يحل له نظر ما عدا ما بين السرة والركبة والخلوة بها ، وأما نائبه الأجنبي فلأنه لا يلزم من الاستخدام نظر ولا خلوة

                                                                                                                            ( نهار ) أو آجرها إن شاء لبقاء ملكه وهو لم ينقل للزوج إلا منفعة الاستمتاع خاصة

                                                                                                                            ( وسلمها للزوج ليلا ) لأنه يملك منفعتي استخدامها والتمتع بها ، وقد نقل الثانية للزوج فتبقى له الأخرى يستوفيها في النهار دون الليل لأنه محل الاستراحة والاستمتاع ، أما المكاتبة فليس له استخدامها لأنها مالكة لأمرها .

                                                                                                                            قال الأذرعي وغيره : والقياس في المبعضة أنه إن كان ثم مهايأة فهي في نوبتها كالحرة وفي نوبة سيدها كالقنة وإلا فكالقنة ، ومراده بالليل وقت فراغها من الخدمة عادة ، فقول الشافعي في البويطي : إن وقت أخذها مضى ثلث الليل تقريب وإن كانت محترفة

                                                                                                                            ( ولا نفقة ) ولا كسوة

                                                                                                                            ( على الزوج حينئذ ) أي حين استخدامها

                                                                                                                            ( في الأصح ) لانتفاء التسليم والتمكين التام .

                                                                                                                            والثاني تجب لوجود التسليم الواجب .

                                                                                                                            والثالث يجب شطرها توزيعا لها على الزمان فلو سلمها ليلا ونهارا وجبت قطعا .

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية