ولو قنا كافرا إذ ما يتعلق بالطبع يستوي فيه القن وغيره ( وإذا ثبتت ) العنة بوجه مما مر ( ضرب القاضي له سنة )
( بطلبها ) لقضاء عمر رضي الله عنه بها ، وحكي فيه الإجماع ، وحكمته مضي الفصول الأربعة إذا تعذر الجماع إن كان لعارض حرارة زال شتاء أو برودة زال صيفا أو يبوسة زال ربيعا أو رطوبة زال خريفا ، فإذا مضت السنة علم أن عجزه خلقي ، وابتداؤها من وقت الضرب لا الثبوت ، بخلاف مدة الإيلاء فإنها من وقت الحلف بالنص
[ ص: 315 ] وتعتبر بالأهلة فإن وقع في أثناء شهر كملت من الثالث عشر ثلاثين يوما ، ويكفي قولها : أنا طالبة حقي بموجب الشرع وإن جهلت تفصيل الحكم فإن سكتت لم تضرب .
نعم إن علم القاضي أن سكونها لنحو جهل أو دهشة فلا بأس بتنبيهها ، وأفهم كلامه عدم قيام الولي عنها في ذلك ولو مجنونة
( فإذا تمت ) السنة ولم يطأها ولم تعتزله فيها
( رفعته إليه ) لامتناع استقلالها بالفسخ ، وقضية كلامهم بل صريحه أن الرفع ثانيا بعد السنة يكون على الفور وهو كما أفاده الشيخ رحمه الله تعالى المعتمد خلافا للماوردي والروياني
( فإن قال وطئت ) فيها أو بعدها وهي ثيب
( حلف ) إن طلبت يمينه على وطئها لتعذر إثبات الوطء مع أن الأصل السلامة ، أما بكر غير غوراء شهد ببكارتها أربع نسوة فتصدق هي لأن الظاهر معها ، وتحلف وجوبا كما رجحه في الشرح الصغير .
نعم يظهر توقفه على طلبه ، وكيفية حلفها أنه لم يصبها وأن بكارتها أصلية ولو لم تزل البكارة في غير الغوراء لرقة الذكر فهو وطء كامل ، وهو صريح في إجزائه في التحليل على ما مر والأصح خلافه ، وما تقرر من تصديقه في الوطء مستثنى من قاعدة تصديق نافي الوطء ، كما استثني منها أيضا تصديقه فيه في الإيلاء ، وفيما إذا أعسر بالمهر حتى يمتنع فسخها وتصديقها فيه فيما لو اختلفا في كون الطلاق قبله أو بعده وأتت بولد يلحقه ، ولو شرطت بكارتها فوجدت ثيبا فتصدق بيمينها لدفع الفسخ أو : أي وتصدق على الفراق فتصدق بيمينها لحلها للأول لا لتقرير مهرها لأنها مؤتمنة في انقضاء عدتها وبينة الوطء متعذرة ، ولو ادعت المطلقة ثلاثا أن المحلل وطئها وفارقها وانقضت عدتها وأنكر المحلل الوطء ليرفع وقوع الطلاق في الحال وأنكرته صدق بيمينه لأن الأصل بقاء النكاح ، ونظيره إفتاء القاضي في إذا لم أنفق عليك اليوم فأنت طالق وادعى الإنفاق فيصدق لدفع الطلاق وهي لبقاء النفقة عليه عملا بأصل بقاء العصمة وبقاء النفقة وإن قال لها وهي طاهر أنت طالق للسنة ثم ادعى وطأها في هذا الطهر في فتاويه الظاهر الوقوع ابن الصلاح
( فإن نكل ) عن اليمين
( حلفت ) هي على أنه لم يطأها إذ النكول كالإقرار
( فإن حلفت ) أنه لم يطأها
( أو أقر ) هو بذلك
( استقلت ) هي
( بالفسخ ) لكن بعد قول القاضي ثبتت العنة أو حق الفسخ وإن لم يقل فاختاري كما ذهب إلى عدم اشتراطه جمع ، ولذا حذفه من الشرح الصغير ، ومن أثبته فليس للتقييد ، وما بحثه الزركشي من اشتراط قوله حكمت لأن الثبوت ليس بحكم ممنوع إذا المدار على تحقق السبب وقد وجد
( وقيل يحتاج إلى إذن القاضي ) لها في الفسخ
( أو فسخه ) بنفسه لاحتياجه إلى نظر واجتهاد ، ورد بالاكتفاء بما سبق ،
[ ص: 316 ] وإنما كان هذا هو الأصح في الفسخ بالإعسار لأن العنة هنا خصلة واحدة ، فإذا تحققت بضرب المدة وعدم الوطء لم يبق حاجة للاجتهاد ، بخلاف الإعسار فإنه بصدد الزوال كل وقت فاحتاج للنظر والاجتهاد فلم تمكن من الفسخ به
( ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة ) جميعها
( لم تحسب ) المدة إذ لا أثر لها حينئذ فتستأنف سنة أخرى ، بخلاف ما لو وقع بذلك له فإنها تحسب عليه ، واعتمد الأذرعي في حبسه ومرضه وسفره كرها عدم حسبانها لعدم تقصيره ، وخرج بجميعها : فلا يجب الاستئناف بل تنتظر الفصل الذي وقع لها ذلك فيه فتكون معه فيه ولا يضر انعزالها عنه فيما سواه ، ولو كان الانعزال عنه يوما مثلا فالقياس قضاء مثل ذلك اليوم لا جميع الفصل ولا أي يوم منه
( ولو رضيت بعدها ) أي السنة
( به ) أي المقام مع الزوج
( بطل حقها ) من الفسخ لرضاها بالعيب مع كونه خصلة واحدة والضرر لا يتجدد ، وبه فارق الإيلاء والإعسار وانهدام الدار في الإجارة وخرج ببعدها رضاها قبل مضيها لأنه إسقاط للحق قبل ثبوته ، ولو طلقها رجعيا بعد رضاها به بأن استدخلت ماءه أو وطئها في دبرها ثم راجعها لم يعد حق الفسخ لاتحاد النكاح ، بخلاف ما لو جدد نكاحها بعد بينونتها فإنه لا يسقط طلبها لكونه نكاحا غير الأول
( قوله وكذا لو أجلته ) زمنا آخر بعد المدة
( على الصحيح ) لأنه الفور والتأجيل مفوت له ، وبه فارق إمهال الدائن بعد الحلول لأن حق طلب الدين على التراخي .
والثاني لا يبطل لإحسانها بالتأجيل ولا يلزمها فلها الفسخ متى شاءت .