( وإن ) ( فلا نفقة ) لها في مدة الردة ( وإن أسلمت في العدة ) كالناشز بل أولى وتستحق من وقت الإسلام في العدة ( وإن ) ( ارتدت ) أو ارتدا معا ( ارتد ) الزوج وحده
( فلها ) عليه
( نفقة العدة ) لأن المانع من جهته ولو استحقتها من حين إسلامها وفارقت النشوز بأن سقوط النفقة بالردة زال بالإسلام وسقوطها بالنشوز للمنع من الاستمتاع والخروج من قبضته وذلك لا يزول مع الغيبة كما ذكره ارتدت فغاب ثم أسلمت وهو غائب البغوي في تهذيبه ، ولو أقام الزوج شاهدين أنهما أسلما حين طلوع الشمس أو غروبها يوم كذا قبلت شهادتهما واستمر النكاح ، أو أنهما أسلما مع طلوعها أو غروبها يوم كذا لم تقبل لأن وقت الطلوع أو الغروب يتناول حال تمامه وهي حالة واحدة والمعية للطلوع أو الغروب تتناول أوله وآخره فيجوز أن يكون إسلام أحدهما مقارنا لطلوع أول القرص أو غروبه وإسلام الآخر مقارنا لطلوع آخره أو غروبه .