الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            ( والوطء في نكاح ) ولو في الدبر ( بلا ولي ) بأن زوجت نفسها بحضرة شاهدين ولم يحكم حاكم فيه بشيء ( يوجب ) على الزوج الرشيد دون السفيه كما يأتي ( مهر المثل ) كما صرح به الخبر المار لا المسمى لفساد النكاح ، ولا يجب أرش البكارة لو كانت بكرا وصرح في المجموع في الكلام على البيع الفاسد بعدم وجوب أرش البكارة فيه ، وفرق بينه وبينه بأن إتلاف البكارة مأذون فيه في النكاح الفاسد كالنكاح الصحيح ، بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يلزم منه الوطء ( لا الحد ) وإن اعتقد التحريم لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح لكن يعزر معتقد تحريمه ما لم يحكم حاكم بصحته ، أو ببطلانه وإلا فكالمجمع عليه [ ص: 226 ] كما قاله الماوردي ويمتنع حينئذ على مخالف نقضه ، أما الوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود  فلا حد فيه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وسيأتي مبسوطا في باب الزنا إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية