( ولا يصح تعليقه ) فيفسد به كالبيع بل أولى لمزيد الاحتياط هنا ، ولو لم يصح وإن قصد التبرك ، أو أن كل شيء بمشيئته تعالى صح كما مر نظيره في الوضوء ( ولو ) ( بشر ) شخص ( بولد فقال ) لمن عنده هو بمعنى قول قال زوجتك إن شاء الله وقصد التعليق ، أو أطلق الشارح لجليسه [ ص: 214 ] وإنما قال ذلك لإتيان المصنف بالفاء الدالة على التعقيب في قوله فقد زوجتكها ( إن كان أنثى فقد زوجتكها ) فقبل وبانت أنثى ( أو ) ، أو ( قال ) شخص لآخر ( إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها ) فقبل ثم بان انقضاء عدتها وأنها أذنت له ( فالمذهب بطلانه ) لفساد الصيغة بالتعليق ، والطريق الثاني في صحته وجهان من القولين فيمن قال لمن تحته أربع إن كانت إحداهن ماتت زوجتك بنتي فقبل ، وفرق الأول بينهما بجزم الصيغة هناك وخرج بولد ما لو بشر بأنثى فقال بعد تيقنه أو ظنه صدق المخبر إن صدق المخبر فقد زوجتكها فإنه يصح لأنه غير تعليق بل تحقيق لأن إن هنا بمعنى إذ كقوله تعالى { باع مال مورثه أو زوج أمته ظانا حياته فبان ميتا حين البيع ، أو التزويج وخافون إن كنتم مؤمنين } كذا نقله الشيخان ثم قالا : ويجب فرضه فيما إذا تيقن صدق المخبر وإلا فلفظ إن للتعليق وتوقف في ذلكالسبكي .
قال البلقيني : ومحل كون التعليق مانعا إذا كان ليس مقتضى الإطلاق وإلا فينعقد ، فلو فإن هذا التعليق يصح معه العقد ، وفيه نظر لأن إن هنا ليست بمعنى إذ كما هو ظاهر ، والنظر لأصل بقاء الحياة لا يلحقه بتيقن الصدق فيما مر ، وبحث غيره الصحة في إن كانت فلانة موليتي فقد زوجتكها وفي زوجتك إن شئت كالبيع إذ لا تعليق في الحقيقة ا هـ . قال الولي زوجتك ابنتي إن كانت حية وكانت غائبة وتحدث بمرضها ، أو ذكر موتها ، أو قتلها ولم يثبت ذلك
ويحمل الأول على ما إذا علم أنها موليته .
والثاني على ما إذا لم يرد التعليق ولا يقاس بالبيع كما تقرر .