حيث كان مميزا بأن يصير أهلا لأن يأكل وحده ويشرب ويستنجي كذلك ( لسبع ) من السنين : أي بعد استكمالها ، وعلم أنه لا بد من التمييز واستكماله السبع وهو كذلك كما اقتضاه كلام المجموع ( ويضرب عليها ) [ ص: 391 ] أي على تركها ( لعشر ) لأنه مظنة البلوغ فيجوز ضربه في أثناء العاشرة كما صححه ( ويؤمر ) الصبي المذكور ( بها ) الإسنوي ، وجزم به ابن المقري في روضه ، وهو المعتمد خلافا لمن شرط استكمالها .
والأصل في ذلك خبر { } وقيس : بالصلاة الصوم ، والأمر بالضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما ، والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب كما في المهمات ، وكذا المودع والمستعير كما أفاده بعض المتأخرين والإمام ، وكذا المسلمون فيمن لا ولي له ، ولا يقتصر كما قاله مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع الطبري على مجرد صيغته بل لا بد معه من التهديد والصوم كالصلاة فيما تقرر إن أطاقه بأن لم يحصل له به مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم فيما يظهر ، ويستثنى من أمره بها من لا يعرف دينه وهو مميز يصف الإسلام فلا يؤمر بها [ ص: 392 ] لاحتمال كونه كافرا ، ولا ينهى عنها لأنا لا نتحقق كفره وهذا كصغار المماليك ، قاله الأذرعي تفقها وهو صحيح ، وهل يضربه على القضاء ويأمره به أو تصح منه الصلاة المفروضة على المكلف قاعدا ؟ وجهان أوجههما ما اقتضاه كلامهم أنه يضرب ويؤمر به كما في الأداء ، وبه صرح ابن عبد السلام في الأمر ، وأنها لا تصح منه قاعدا وإن كانت نفلا في حقه ، ولذا قال في البحر : أصح الوجهين أنها لا تصح منه جالسا مع قدرته على القيام .
قال الإسنوي : وجريان الوجهين في الصلاة المعادة محتمل ، وكلام الأكثرين مشعر بالمنع ، وعليهم نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات وسائر الشرائع كالسواك وحضور الجماعات ، ثم إن بلغ رشيدا انتفى ذلك عن الأولياء ، أو سفيها فولاية الأب مستمرة ، فيكون كالصبي وأجرة تعليمه الواجبات في ماله ، فإن لم يكن فعلى الأب ثم الأم ، ويخرج من ماله أجرة تعليم القرآن والآداب كزكاته ونفقة ممونه وبدل متلفه ، فمعنى وجوبها في ماله ثبوتها [ ص: 393 ] في ذمته ووجوب إخراجها من ماله على وليه ، فإن بقيت إلى كماله وإن تلف المال لزمه إخراجها ، وبهذا يجمع بين كلامهم المتناقض في ذلك .