بأن فرق الإمام أو نائبه ولم يجعل له أجرة من بيت المال هو ( ساع ) يجبيها ( وكاتب ) ما وصل من ذوي الأموال وما عليهم وحاسب ( وقاسم وحاشر ) وهو الذي ( يجمع ذوي الأموال ) أو السهمان وحافظ وعريف وهو كالنقيب للقبيلة ومشد احتيج إليه وكيال ووزان وعداد يميز بين الأصناف ( لا ) الذي يميز نصيب المستحقين من مال المالك بل أجرته عليه ولا نحو راع وحافظ بعد قبض الإمام لها بل أجرته من أصل الزكاة لا من خصوص سهم العامل ، ولا ( القاضي والوالي ) على الإقليم إذا قاما بذلك بل يرزقهما الإمام من خمس الخمس المرصد للمصالح ; لأن عملهما عام . ( والعامل ) المستحق للزكاة
وقضية كلامه دخول قبض الزكاة وصرفها في عموم ولاية القاضي ، وهو كذلك كما نقله الرافعي عن الهروي وأقره ما لم ينصب لهما متكلم خاص ، والأوجه جواز أخذه من سهم الغارم إذا استدان للإصلاح ، ومن سهم الغازي المتطوع ومن سهم المؤلف الضعيف النية ، وظاهر أنه إذا منع حقه في بيت المال جاز له الأخذ بنحو الفقر والغرم مطلقا ، وسيأتي في الرشوة أن غير السبكي بحث القطع بجواز أخذه للزكاة .