الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وللراجل سهم وللفارس ) وإن غصب الفرس لكن من غير حاضر وإلا فلربه ، كما لو ضاع فرسه في الحرب فوجده آخر فقاتل عليه فيسهم لمالكه ( ثلاثة ) واحد له واثنان لفرسه .

                                                                                                                            رواه الشيخان ، وإن لم يقاتل عليه بأن كان معه أو بقربه متهيئا لذلك ولكنه قاتل راجلا أو في سفينة بقرب الساحل واحتمل أن يخرج ويركب ; لأنه قد يحتاج إليها ، كما حمل ابن كج إطلاق النص عليه ، ولو حضرا بفرس مشترك أعطيا سهمه شركة بينهما ، فإن ركباها وكان فيها قوة الكر والفر بهما أعطيا أربعة أسهم سهمان لهما وسهمان للفرس وإلا فسهمان لهما فقط .

                                                                                                                            نعم الأوجه أن يرضخ لها كما لا غناء فيه ، ولو غزا نحو عبيد ونساء وصبيان قسم بينهم ما سوى الخمس بحسب ما يقتضيه الرأي من تساو وتفضيل ما لم يحضر معهم كامل وإلا فلهم الرضخ وله الباقي ، ومن كمل منهم في الحرب أسهم له فيما يظهر ( ولا يعطى ) من معه أكثر من فرس ( إلا لفرس واحد ) للاتباع ( عربيا ) كان ( أو غيره ) كبرذون وهو ما أبواه عجميان وهجين ، وهو ما أبوه عربي فقط ومقرف ، وهو عكسه لصلاح الجميع للكر والفر وتفاوتهما فيه كتفاوت الرجالة ( لا لبعير وغيره ) كفيل وبغل إذ لا يصلح صلاحية الخيل .

                                                                                                                            نعم يرضخ لهما ولا يبلغ بهما سهم فرس ويفاوت بينهما فيفضل الفيل على البغل والبغل على الحمار ، قالالشيخ : والظاهر أنه يفضل البعير على البغل بل نقل عن الحسن البصري أنه يسهم له لقوله تعالى { فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب } ثم رأيت في التعليقة على الحاوي والأنوار تفضيل البغل على البعير ولم أره في غيرهما وفيه نظر ، وجمع الوالد رحمه الله تعالى بحمل الأول على نحو الهجين والثاني على غيره ، والحيوان المتولد بين ما يرضخ وما يسهم له حكم ما يرضخ له ( ولا يعطى لفرس ) لا نفع فيه كصغير ، وهو ما لم يبلغ سنة و ( أعجف ) أي مهزول ويلحق به كما قاله الأذرعي الحرون الجموح ولو كان شديدا قويا ; لأنه لا يكر ولا يفر عند الحاجة بل قد يهلك صاحبه ( وما لا غناء ) بفتح أوله المعجم أي نفع ( فيه ) لنحو كبر وهرم لعدم فائدته ( وفي قول يعطى إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره ) كالشيخ الهرم ، وفرق الأول بأن هذا ينتفع برأيه ودعائه ، ومحل ما تقرر في السهم .

                                                                                                                            أما الرضخ فيعطى له : أي ما لم يعلم النهي عن إحضاره فيما يظهر إذ لا يدخل الأمير دار الحرب إلا فرسا كاملا ، ولا يؤثر طرو عجفه ومرضه وجرحه أثناء القتال كما علم [ ص: 150 ] مما مر في موته ولو أحضر أعجف فصح ، فإن كان حال حضور الوقعة صحيحا أسهم له ، وإلا فلا كما بحثه بعض المتأخرين .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وإلا فلربه ) أي الفرس ( قوله : رواه الشيخان ) أي هذا الحكم ، ومع ذلك يحتمل أن هذا اللفظ نطق به صلى الله عليه وسلم عند قسمة الغنائم ، وعبارة حج تبعا للمحلي للاتباع رواه الشيخان ( قوله وإن لم يقاتل ) أي والفرض أنه حضر بنية القتال ( قوله : متهيئا لذلك ) خرج بذلك ما صحبه للحمل عليه فلا شيء له بسببه ; لأنه ليس معدا للقتال وإن احتيج إليه في حمل الأثقال ، وقوله نعم الأوجه أن يرضخ لها أي ويقسم بينهما ( قوله : ولو غزا نحو عبيد ) من النحو المجانين ( قوله : فيما يظهر ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو كان راجلا في الابتداء ثم صار فارسا في الأثناء ولو قبل الانقضاء بيسير فيعطى سهم فارس ( قوله : وغيره كفيل إلخ ) ومن الغير ما لو ركب طائرا وقاتل عليه ، وبقي ما لو حمل آدمي آدميا وقاتل عليه هل يسهم لهما بأن يعطى كل سهم راجل أو للمقاتل ويرضخ للحامل فيه نظر ، والأقرب الأول ( قوله : ولا يبلغ بهما ) أي بسببهما ( قوله : لا يكر ) بابه رد ا هـ مختار ، وقوله ولا يفر : أي بالكسر ا هـ مختار ( قوله : بفتح أوله ) أي والمد ( قوله : إذ لا يدخل ) أي إذ لا يليق بالأمين أن يدخل إلخ [ ص: 150 ] لا أنه يأثم بذلك .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : : نعم الأوجه أنه يرضخ لها ) أي رضخ الفرس ( قوله : بفتح أوله المعجم ) [ ص: 150 ] أي والمد




                                                                                                                            الخدمات العلمية