( على المشهور ) لقضائه صلى الله عليه وسلم به للقاتل ولم يخمسه . ولا يخمس السلب
والثاني يخمس لإطلاق الآية فيدفع خمسه لأهل الفيء والباقي للقاتل ( وبعد السلب تخرج ) بمثناة فوقية أوله بخطه ( مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما ) من المؤن اللازمة ويكون ذلك من رأس مال الغنيمة حيث لا متطوع ، فلا يجوز له إخراجها مع وجود متطوع ، ولا بأكثر من أجرة المثل ; لأنه كولي اليتيم كما قاله الماوردي ( ثم يخمس الباقي ) ولو شرط عليهم عدمه فيجعل خمسة أقسام متساوية ويكتب على ورقة لله أو للمصالح وعلى أربعة للغانمين وتدرج في بنادق ويقرع فما خرج لله جعل خمسه للخمسة السابقين في الفيء كما قال ( فخمسه ) أي المال الباقي ( لأهل خمس الفيء يقسم ) بينهم ( كما سبق ) والأربعة الباقية للغانمين وتقدم قسمتها بينهم لحضورهم ، ويكره تأخيرها لدارنا بل يحرم إن طلبوا تعجيلها ولو بلسان الحال كما بحثه الأذرعي ، وأفهم كلام المصنف أنه لا يصح ، وقيل يصح وعليه الأئمة الثلاثة ( والأصح أن النفل ) بفتح الفاء وإسكانها ( يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح ) إذ هو المأثور كما جاء عن شرط الإمام من غنم شيئا فهو له ، والثاني من أصل الغنيمة كالسلب ، والثالث من أربعة أخماسها كالمصحح في الروضة ، وإنما يجري هذا الخلاف ( إن نفل ) بالتخفيف معدى لواحد ، وهو ما نقل عن خطه ، والتشديد معدى لاثنين : أي جعل النفل بأن شرط الثلث مثلا ( مما سيغنم في هذا القتال ) وغيره ويغتفر الجهل للحاجة ، وقد يفهم كلامه أن التنفيل . ابن المسيب
[ ص: 147 ] إنما يكون قبل إصابة المغنم وهو ما قال الإمام إنه ظاهر كلام الأصحاب .
أما بعد إصابته فيمتنع أن يخص بعضهم ببعض ما أصابوه ( ويجوز ) جزما ( أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده ) في بيت المال ، ويجب تعيين قدره إذ لا حاجة لاغتفار الجهل حينئذ .
وما اقتضاه كلامه من التخيير بين الخمس ومال المصالح محمول على ما إذا لم يظهر له أن أحدهما أصلح وإلا لزمه فعله ( والنفل زيادة يشرطها الإمام أو الأمير ) عند الحاجة لا مطلقا ( لمن يفعل ما فيه نكاية في الكفار ) زائدة على نكاية الجيش كدلالة على قلعة وتجسيس وحفظ مكمن سواء استحق سلبا أو لا ، وللنفل قسم آخر وهو أن يزيد من صدر منه أثر محمود في الحرب كبراز وحسن إقدام وهو من سهم المصالح الذي عنده أو من هذه الغنيمة ( ويجتهد الإمام ) أو الأمير ( في قدره ) بحسب قلة العمل وخطره وضدهما { } ، والمراد ثلث أربعة أخماسها ، أو ربعها : أي المصالح ، والبدءة بفتح الباء الموحدة وإسكان الدال المهملة وبعدها همزة : السرية التي يبعثها قبل دخول دار الحرب مقدمة له ، والرجعة بفتح الراء السرية التي يأمرها بالرجوع بعد توجه الجيش لدارنا ، وإنما نقص في البدءة ; لأنهم مستريحون إذ لم يطل بهم السفر ; ولأن الكفار في غفلة ; ولأن الإمام من ورائهم يستظهرون به ، والرجعة بخلافها في كل ذلك ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث