( ) لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها بالإرث والهبة ، واحترز بقوله يحل الانتفاع بها عما لا يحل كخنزير وكلب عقور وخمرة غير محترمة لحرمة اقتنائها المنافي لمقصود الوصية بخلاف ما يحل ( ككلب معلم ) وجرو قابل للتعليم لحل اقتنائهما ككلب يحرس الدور ، ويؤخذ من حل اقتناء قابل التعليم حل الاقتناء لمن يريد تعلم الصيد حالا ، وهو قابل لذلك ، وشمل كلامه ما لو لم يكن الموصى له صاحب زرع ولا ماشية ونحوهما وهو كذلك فتجوز الوصية له بها كما اعتمده وبنجاسة يحل الانتفاع بها الوالد رحمه الله تعالى لتمكنه من نقل يده لمن له اقتناؤه خلافا للأذرعي والزركشي ، ولو كان الموصى له من أهل بعضها فهل يتعين ما يصح له أو يتخير الوارث ؟ وجهان أرجحهما ثانيهما ، كما أشعر بترجيحه كلام الروياني وغيره وهو أوفق لكلام والأصحاب ( وزبل ) ولو من مغلظ كما شمله كلامهم لتسميد الأرض والوقود ، وميتة لإطعام الجوارح ولو ميتة كلب أو خنزير ( وخمر محترمة ) وهي ما عصرت لا بقصد الخمرية ، وشمل كلامه ما لو استحكمت الخمر وأيس من عودها خلا إلا بصنع إدام فتجوز الوصية بها خلافا الشافعي لابن الرفعة ; لأنها لما كانت محترمة لم يمتنع إمساكها لمنافع قد تعرض كإطفاء نار وعجن طين .