( وقاتل في الأظهر ) بأن هو أو سيده ولو عمدا فهو قاتل باعتبار الأول ; لأنها تمليك بعقد ، فأشبهت الهبة لا الإرث ، وخبر { يوصي لشخص فيقتله } ضعيف ساقط ، وسواء أكان بحق أم بغيره : والثاني لا كالإرث ، فإن أوصى لمن يقتله تعديا لم تصح ; لأنها معصية كما صرح به ليس للقاتل وصية الماوردي ويؤخذ منها صحة وهو ظاهر ، ومثله من أوصى لمن يقتله بحق ، ولا تصح لمن يقتله إلا إن جاز قتله ، وتصح لقاتل فلان بعد القتل لا قبله إلا إن جاز قتله . وصية الحربي لمن يقتله