( ومن ورث بهما ) لاختلافهما فيأخذ بالزوجية النصف والباقي بالولاء أو بنوة العم ، وخرج بجهتا فرض إرث الأب بالفرض والتعصيب فإنه بجهة واحدة هي الأبوة . اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم
قلت : أخذا من الرافعي في الشرح ( فلو ) المجوس أو الشبهة بنت هي أخت ) لأب بأن وطئ بنته فأولدها بنتا ثم ماتت العليا عنها فهي أختها من أبيها وبنتها ( ورثت بالبنوة ) فقط ; لأنهما قرابتان يورث بكل منهما بالفرض عند الانفراد فبأقواهما عند الاجتماع كالأخت لأبوين لا ترث النصف بأخوة الأب والسدس بأخوة الأم ، ودعوى أنه لا يلزم من إسقاط التوريث بجهتي فرض انتفاؤه بجهتي فرض وتعصيب ممنوعة ، إذ الفرض أقوى من التعصيب ، فإذا لم يؤثر فالتعصيب أولى ، ولا يرد ما مر في الزوج ; لأن كلامنا هنا في جهتي فرض وتعصيب من جهة القرابة ( وقيل ) يرث ( بهما ، والله أعلم ) النصف بالبنوة والباقي بالأخوة وهو قياس ما يأتي في ابني عم أحدهما أخ لأم حيث يأخذ بأخوة الأم وبنوة العم ، نعم يمكن الفرق بأن وجود ابن العم معه فقط ثم أوجب له تمييزا عليه فوجب العمل بقضيته ، وهنا لا موجب للتمييز لاتحاد الآخر . ( وجد في نكاح
لا يقال : قضية ذلك أنه لو كان مع هذه البنت التي هي أخت لأب أخت أخرى غير بنت أخذت الأولى النصف بالبنوة وقسم الباقي بينهما بالأخوة ، وكلامهم يأبى ذلك ويقتضي أن الباقي للثانية فقط ; لأنا نقول : يمنع كون ذلك قضيته ; لأن التعصيب في الأولى إنما جاء فيها من جهة البنتية التي فيها وقد أخذت بها ، بخلاف بنوة العم في الأخ للأم فإن تعصيبه بها ليس من جهة أخوته التي أخذ بها ، وقولهم المار في الولاء لما أخذ فرضها لم يصلح للتقوية يؤيده ، وهذا استدراك على إطلاق المحرر أن من فيه جهة فرض وتعصيب يرث بهما ، وقول جمع من الشراح لا حاجة لهذه الزيادة لعلمها من قوله الآتي ومن اجتمع فيه جهتا فرض .
نعم حصل بها إفادة حكاية وجه ليس في أصله غير ظاهر ; لأن ما هنا من قاعدة اجتماع فرض وتعصيب [ ص: 33 ] إذ الأخت عصبة مع البنت وما يأتي من قاعدة اجتماع فرضين ، ولا يلزم من رعاية الفرض الأقوى ثم رعاية خصوص الفرض وأنه الأقوى هنا . نعم في عبارة أصله ما يفهم هذا الاستدراك ، ولعله أشار لذلك بقوله فلو تفريعا على ما في أصله المفهم له ومع ذلك هو حسن لوضوحه وخفاء ذلك ; لأن في التصريح من الوضوح وبيان المراد ما ليس في غيره لا سيما ما فيه خفاء .