نهاية المحتاج شرح المنهاج
ولو كفل واحد لاثنين فسلم إلى أحدهما لم يبرأ من حق الآخر ، فإن تكافلا برئ محضره من الكفالتين ، والآخر من الأخرى فقط ، وإن قال المكفول له أبرأتك من حقي برئ أولا حق لي على الأصيل أو قبله فوجهان ، أصحهما براءة الأصيل والكفيل بذلك


