ولو سمعت وسقطت مطالبته ، فإن لم يقم بينة صدق غريمه بيمينه ولا يقضى بالبينة للغائب بأنها تثبت بها الحوالة في حقه حتى لا يحتاج إلى إقامة بينة إن قدم على أحد [ ص: 432 ] وجهين ، رجحه أقام بينة أن غريمه الدائن أحال عليه فلانا لغائب ابن سريج ، لكن الأوجه القضاء بها كما هو احتمال عند ابن الصباغ ، وتابعه عليه صاحب البحر ; لأنه إذا قدم يدعي المحال عليه لا المحيل ، وهو مقر له فلا حاجة إلى إقامة البينة .