نهاية المحتاج شرح المنهاج
( وإن صالح من دين على بعضه ) كثمنه ( فهو إبراء عن باقيه ) ؛ لأنه معناه فثبت فيه أحكامه ، وقد علم من كلامه انقسام الصلح عن الدين إلى معاوضة وحطيطة كالعين ، وأفهم كلامه عدم اشتراط قبض الباقي في المجلس ؛ لأنه لم يجعل هذا العقد معاوضة بل إبراء ، وهل يعود الدين إذا امتنع المبرأ من أداء الباقي أم لا ؟ وجهان أصحهما عدم عوده .


