( ولو ) ( فإن لم تزد القيمة ) بما فعله بأن ساوت أو نقصت ( رجع ) البائع في ذلك ( ولا شيء للمفلس ) فيه ; لأنه موجود من غير زيادة ، وإن نقصت فليس للبائع غيره ( وإن زادت عليها فالأظهر أنه ) أي المبيع ( يباع ) ويصير المفلس شريكا بالزيادة إلحاقا لها بالعين ; لأنها زيادة حصلت بفعل محترم متقوم فوجب أن لا يضيع عليه بخلاف الغاصب ( وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد ) بالعمل ، ( فلو كانت قيمة الثوب ) خمسة وبلغ بالقصارة ستة فللمشتري سدس الثمن وللبائع إمساك المبيع لنفسه وإعطاء المفلس حصة الزيادة كما صححاه ولو أمكن فصلها كما يبذل قيمة البناء فيجبر هو وغرماؤه على قبولها ولا ينافيه قولهم إنه شريك ; لأن أمواله تباع إما للبائع أو غيره . ( طحنها ) أي الحنطة ( أو قصر الثوب ) المبيع له ثم حجر عليه قبل أداء الثمن
ومنه يؤخذ أن المفلس وغرماءه لو أرادوا أن يبذلوا للبائع قيمة الثوب لم يجبر على القبول وهو ظاهر .
والثاني لا شركة للمفلس في ذلك ; لأنها أثر كسمن الدابة بالعلف وكبر الشجرة بالسقي والتعهد ، وفرق الأول بنسبة الطحن والقصارة له بخلاف السمن وكبر الشجرة فإن العلف والسقي يوجدان كثيرا ولا يحصل السمن والكبر [ ص: 350 ] فكان الأثر فيه غير منسوب إلى فعله بل محض صنعه تعالى ، ولهذا امتنع الاستئجار على تكبير الشجرة وتسمين الدابة ، بخلاف الطحن والقصارة ، وأشار بالطحن والقصر إلى ضابط صور القولين وهو صنع ما يجوز الاستئجار عليه ويظهر فيه أثر كخبز الدقيق وذبح الشاة وشي اللحم وضرب لبن من تراب الأرض ورياضة الدابة وتعليم الرقيق القرآن أو حرفة ، وإنما اعتبر الظهور ; لأن حفظ الدابة وسياستها يستأجر عليه ولا تثبت به الشركة ; لأنه لا يظهر بسببه أثر على الدابة ( ولو ) ( فإن زادت القيمة ) بسبب الصبغ ( قدر قيمة الصبغ ) كأن تكون قيمة الثوب قبل الصبغ أربعة والصبغ درهمين فصار بعد الصبغ يساوي ستة ( رجع البائع في الثوب والمفلس شريك بالصبغ ) فيباع ويكون الثمن بينهما أثلاثا ، وكل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس كما لو غرس الأرض على أرجح الوجهين كما رجحه ( صبغه ) أي المشتري الثوب ( بصبغه ) ثم حجر عليه ابن المقري ونص في نظير المسألة من الغصب يشهد له ، أما لو كانت الزيادة بارتفاع سوق أحدهما فالزيادة لمن ارتفع سعر سلعته ، فلو زادت بارتفاع سوقهما وزعت عليهما بالنسبة ، وهكذا في صورتي الطحن والقصارة ، فإذا ساوى الثوب قبل نحو الصبغ خمسة وارتفع سوقه فصار يساوي ستة وبنحو الصبغ سبعة فللمفلس سبع ، فإن ساوى مصبوغا سبعة دون ارتفاع سوقه كان له سبعان ( أو ) زادت القيمة ( أقل ) من قيمة الصبغ ، وسعر الثوب بحاله كأن صارت خمسة ( فالنقص على الصبغ ) ; لأن أجزاءه تتفرق وتنقص والثوب قائم بحاله فيباع وللبائع أربعة أخماس الثمن وللمفلس خمسه ، وإن لم يزد الثوب شيئا فلا شيء للمفلس ، وإن نقصت قيمة الثوب فلا شيء للبائع معه ( أو ) زادت ( أكثر ) من قيمة الصبغ كأن صارت تساوي في مثالنا ثمانية ( فالأصح أن الزيادة ) كلها ( للمفلس ) ; لأنها حصلت بفعله فيباع الثوب وله نصف الثمن والثاني أنها للبائع كالسمن فيكون له ثلاثة أرباع الثمن وللمفلس ربعه . الشافعي
والثالث أنها توزع عليهما فيكون للبائع ثلث الثمن وللمفلس ثلثه ( ولو اشترى منه الصبغ ) وصبغ به ثوبا ثم حجر عليه فللبائع الرجوع فإن زادت قيمة الثوب مصبوغا على قيمته قبل صبغه فيكون شريكا له فيه ، وإن نقصت حصته عن ثمن الصبغ [ ص: 351 ] فالأصح أنه إن شاء قنع به وإن شاء ضارب بالجميع أو اشترى الصبغ ( والثوب ) من واحد وصبغه ثم حجر عليه ( رجع ) البائع ( فيهما ) أي في الثوب بصبغه ; لأنهما عين حقه ( إلا أن لا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب ) قبل الصبغ بأن ساوتها أو نقصت عنها ( فيكون فاقدا للصبغ ) لاستهلاكه كما مر فيضارب بثمنه مع الرجوع في الثوب من جهته ، بخلاف ما لو زادت وهو الباقي بعد الاستثناء فهو محل الرجوع فيهما ، فإن كانت الزيادة أكثر من قيمة الصبغ فالمفلس شريك بالزائد عليها ، وإن كانت أقل لم يضارب بالباقي أخذا مما تقدم في القصارة بل إن شاء قنع به وإن شاء ضارب بثمنه ( ولو ) ( فإن لم تزد قيمته ) أي الثوب ( مصبوغا على قيمة الثوب ) قبل الصبغ بأن ساوته أو نقصت عنه ( فصاحب الصبغ فاقد ) له يضارب بثمنه صاحبه وصاحب الثوب واجد له فيرجع فيه ولا شيء له وإن نقصت قيمته كما مر ( وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتراكا ) في الرجوع والثوب وعبارة المحرر فلهما الرجوع ويشتركان فيه ، ويأتي في كيفية الشركة ما مر ( وإن زادت ) ولم تف بقيمتهما فالصبغ ناقص فإن شاء بائعه قنع به وإن شاء ضارب بثمنه أو زادت ( على قيمتهما ) أي الثوب والصبغ جميعا ( فالأصح أن المفلس شريك لهما ) أي البائعين ( بالزيادة ) على قيمتهما ، فلو كانت قيمة الثوب أربعة مثلا والصبغ درهمين وصارت قيمته مصبوغا ثمانية فالمفلس شريك لهما بالربع ، والثاني لا شيء له والزيادة لهما بنسبة [ ص: 352 ] ماليهما ، ولو ( اشتراهما ) أي الثوب والصبغ ( من اثنين ) الثوب من واحد والصبغ من آخر وصبغه به ثم حجر عليه وأراد بائعاه الرجوع جاز كالبناء والغراس ، ولصاحب الصبغ الذي اشتراه المفلس من غير صاحب الثوب قلعه ويغرم نقص الثوب ، ولمالك الثوب قلعه مع غرم نقص الصبغ ، قاله اتفق الغرماء والمفلس على قلع الصبغ وغرامة نقص الثوب المتولي .
ومحل ذلك إذا أمكن قلعه بقول أهل الخبرة وإلا فيمنعون منه ، نقله الزركشي عن ابن كج في الأولى وفي معناه الأخيرتان ، ويجوز للقصار والصباغ ونحوهما من ونحوه بوضعه عند عدل حتى يقبض أجرته ، كما يجوز للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن بناء على أن القصارة ونحوها عين ، وقيده خياط وطحان استؤجر على ثوب فقصره أو صبغه أو خاطه وحب فطحنه حبس الثوب على المقصور القفال في فتاويه بالإجارة الصحيحة ، والبارزي والبلقيني بما إذا زادت القيمة بالقصارة ، وإلا فلا حبس بل يأخذه المالك كما لو عمل المفلس فإن كان محجورا عليه بالفلس ضارب الأجير بأجرته ، وإلا طالبه بها ، وزيادة القيمة في مسألة الخياط تعتبر على قيمته مقطوعا القطع المأذون فيه كما بحثه الجوجري لا صحيحا ، والفرق بين وضعه عند عدل هنا وبين البائع حيث يحبس المبيع عنده أن حقه أقوى من حق الأجير ، وأن ملك المشتري لما لم يستقر كان ضعيفا فلم يقو على انتزاعه من يد البائع ، بخلاف ملك المستأجر ، ومتى تلف الثوب المقصور ونحوه قبل تسليمه للمستأجر سقطت أجرته كما يسقط الثمن بتلف المبيع قبل القبض ، وقضيته عدم الفرق بين تلفه بآفة أو فعل الأجير ، بخلاف فعل المستأجر [ ص: 353 ] فإنه يكون قبضا له كإتلاف المشتري للمبيع قبل قبضه ويتردد النظر في إتلاف الأجنبي إذا كان ممن يضمن إتلافه ، والأوجه : أن القيمة التي يضمنها الأجنبي إن زادت بسبب فعل الأجير لم تسقط أجرته وإلا سقطت .