( ولو ) بضم أوله في عقد الرهن ( أن يبيعه ) أي المرهون ( العدل ) أو غيره ممن هو تحت يده عند المحل ( جاز ) وصح هذا الشرط ( ولا تشترط ) شرط ( في الأصح ) لأن الأصل بقاء الإذن الأول والثاني تشترط لأنه قد يكون له غرض في بقاء العين وقضاء الحق من غيرها واحترز بالراهن عن المرتهن فيشترط مراجعته قطعا كما نقله ( مراجعة الراهن ) في البيع الرافعي عن العراقيين ، فإنه ربما أمهل أو أبرأ وهو المعتمد لأن إذنه في البيع قبل القبض غير صحيح ، بخلاف الراهن وقد حمل السبكي عدم الاشتراط على ما إذا كانا أذنا له ، والاشتراط على ما إذا شرط في الرهن أن العدل [ ص: 277 ] يبيعه أو أذن له الراهن فقط فيشترط إذن المرتهن لأنه لم يأذن قبل ، فعلى كلامهم لا بد من إذنه إن لم يأذن قبل ، وعلى كلام الإمام لا يحتاج لتقدم إذنه فما تطابقا على محل واحد ، لكن مقتضى كلامهم اشتراط مراجعة المرتهن مطلقا وإن قال الإمام : لا خلاف أنه لا يراجع لأن غرضه توفية الحق لأنه وكيله لا المرتهن إذ إذنه شرط في صحته ، لكن يبطل إذنه بعزله أو بموته ، فإن جدده له لم يشترط تجديد توكيل الراهن له لأنه لم ينعزل ، وإن جدد الراهن إذنا له بعد عزله له اشترط إذن المرتهن لانعزال العدل بعزل الراهن وينعزل العدل بعزل الراهن له أو موته
( فإذا باع ) العدل وقبض الثمن ( فالثمن عنده من ضمان الراهن ) لأنه ملكه والعدل نائبه ، فما تلف في يده كان من ضمان المالك ويستمر ذلك ( حتى يقبضه المرتهن ) ولو صدق بيمينه لأنه أمين ، فإن بينه فعلى ما يأتي في الوديعة ، وإن ادعى تسليمه للمرتهن فأنكر صدق بيمينه لأن الأصل عدم التسليم ، وإذا رجع بعد حلفه على الراهن رجع على العدل الراهن وإن صدقه في التسليم أو كان قد أذن له فيه أو لم يأمره بالإشهاد لتقصيره بترك الإشهاد ، نعم لو شرط عليه عدم الإشهاد لم يضمن قطعا ، صرح به ادعى العدل تلف الثمن في يده ولم يبين سببا الدارمي ، ولو ادعى غيبة من أشهدهم أو موتهم وصدقه الراهن لم يرجع عليه لاعترافه له فإن كذبه رجع لأن الأصل عدم الإشهاد ( ولو ) ( فإن شاء المشتري رجع على العدل ) لوضع يده عليه ( وإن شاء ) رجع ( على الراهن ) لإلجائه المشتري شرعا إلى التسليم للعدل بحكم توكيله ( والقرار عليه ) أي الراهن ، وظاهر كلامه عدم الفرق بين تلفه بتفريط وغيره والأصح خلافه ، فيضمن حينئذ العدل وحده كما اقتضاه كلام ( تلفت ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون ) المبيع الماوردي ، قال : الأذرعي : وتعليلهم يرشد إليه وهو الوجه ، قال السبكي : وهو الأقرب لأن سبب تضمين الموكل أنه أقام الوكيل مقامه وجعل يده كيده ، فإذا فرط الوكيل فقد استقل بالعدول فليستقل بالضمان ، قال الإسنوي : والمرتهن إذا صححنا بيعه كالعدل فيما ذكر ومحل نفي الضمان عن المرتهن إذا لم يتسلم الثمن ، فإن تسلمه ثم أعاده للعدل صار طريقا في الضمان .