نهاية المحتاج شرح المنهاج
ولو استعار من يعتق عليه ليرهنه فرهنه ثم ورثه فالأوجه من ثلاثة احتمالات أنه إن كان موسرا عتق وإلا فلا رعاية لحق المرتهن ، ويؤيده ما يأتي في الوصية من أن المريض لو اشترى قريبة في مرضه وعليه دين لم يعتق عليه رعاية لحق صاحب الدين .


