باطل ولو كان الدين حالا لاحتمال عتقه كل لحظة بموت سيده فجأة ( و ) رهن ( معلق العتق بصفة يمكن سبقها حلول الدين ) يعني لم يعلم حلوله قبلها بأن علم حلوله بعدها أو معها أو احتمل الأمران فقط أو مع سبقه أو احتمل حلوله قبلها وبعدها ومعها ( باطل على المذهب ) [ ص: 241 ] لفوات غرض الراهن بعتقه المحتمل قبل الحلول ، ولو تيقن وجودها قبل الحلول بطل جزما ما لم يشترط بيعه قبلها في جميع الصور لزوال الضرر ، وأفهم كلام ( ورهن المدبر ) وهو المعلق عتقه بموت سيده المصنف صحة رهن الثاني إذا علم الحلول قبلها ، وكذا إذا كان الدين حالا وفارق المدبر بتأكيد العتق فيه فوق الثاني وإن كان التدبير تعليق عتق بصفة بدليل اختلافهم في جواز بيع المدبر ، بخلاف المعلق عتقه بصفة ، فإن لم يبع المعلق عتقه بصفة حتى وجدت عتق كما رجحه ابن المقري بناء على أن العبرة في العتق المعلق بحال التعليق لا بحال وجود الصفة ، وقيل : يجوز رهن المدبر كبيعه ، وقواه في الروضة من حيث الدليل وفي المعلق بصفة ، قول آخر أنه يجوز وهو مخرج من رهن ما يتسارع إليه الفساد ، وفرق الأول بأن الظاهر في هذا من جهة الراهن بيعه إذا خشي تلفه وجعل ثمنه رهنا ، والظاهر في ذاك بقاؤه على الوفاء به لغرضه في تحصيل العتق .