الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            ( وما لا يسلم فيه ) أي في نوعه   ( لا يجوز إقراضه في الأصح ) لأن ما ينضبط أو يعز وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله إذ الواجب في المتقوم رد مثله صورة .

                                                                                                                            والثاني يجوز كالبيع ، ويستثنى من ذلك جواز قرض الخبز والعجين  ولو خميرا حامضا للحاجة والمسامحة وإن صحح البغوي في التهذيب المنع ويرده وزنا على الراجح وقيل عددا ورجحه في الكافي ، ومن فهم اشتراط الجمع بينهما فقد أبعد وجزء شائع من دار لم يزد على النصف كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى تبعا للسبكي [ ص: 228 ] لأن له حينئذ مثلا ويظهر أخذا من العلة أن النصفين متساويان ، والأوجه عدم صحة قرض خميرة اللبن الحامض  تلقى عليه ليروب وهي المسماة بالروبة لاختلاف حموضتها المقصودة ووهم من فهم اتحادها بخميرة الخبز وعلم من الضابط اشتراط كون المقرض معلوم القدر : أي ولو مآلا لئلا يرد ما مر في نحو كف الطعام ليرد مثله أو صورته .

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية