( ) من كتان أو قطن والنوع وبلد نسجه إن اختلف به الغرض ، وقد يغني ذكر النوع عن غيره ( والطول والعرض والغلظ والدقة ) بالدال المهملة ، وهما صفتان للغزل ( والصفاقة ) وهي انضمام بعض الخيوط إلى بعض ( والرقة ) وهي ضدها ، وهما يرجعان لصفة النسج فما هنا أحسن مما في الروضة [ ص: 209 ] كأصلها من إسقاطهما . وفي الثياب الجنس
نعم قد يستعمل الدقيق موضع الرقيق وعكسه ( والنعومة والخشونة ) وكذا اللون في نحو قطن ووبر وحرير ( ومطلقه ) أي الثوب عن قصر وعدمه ( يحمل على الخام ) دون المقصور لأن القصر صفة زائدة ، فلو أحضر المقصور فهو أولى ، قاله ، ومقتضاه وجوب قبوله ، وهو الأوجه كما قاله الشيخ أبو حامد السبكي وغيره إلا أن يختلف به الغرض فلا يجب قبوله ( ويجوز في المقصور ) لانضباطه فلا يجوز في الملبوس ولو لم يغسل لانتفاء انضباطه ، بخلاف الجديد وإن غسل ولو قميصا وسراويل إن أحاط الوصف بهما وإلا فلا ، وعلى ذلك يحمل تناقض الشيخين في ذلك ( و ) يجوز لكن بعد دقه : أي نفضه لا قبله فيذكر بلده ولونه وطوله أو قصره ونعومته أو خشونته ودقته أو غلظه وعتقه أو حداثته إن اختلف الغرض بذلك ، وفي ( ما صبغ غزله قبل النسج كالبرود ) إذا بين ما يصبغ به وكونه في الصيف أو الشتاء ، واللون وبلد الصبغ كما قاله السلم في الكتان الماوردي ( والأقيس صحته في المصبوغ بعده ) أي النسج كما في الغزل المصبوغ ( قلت : الأصح منعه ) لأن الصبغ بعده يسد الفرج فلا تظهر الصفاقة ولا الرقة معه بخلاف ما قبله ( وبه قطع الجمهور ) ونص عليه في البويطي ( والله أعلم ) ويجوز في الحبرة وعصب اليمن إن وصفه حتى تخطيطه نص عليه في الأم ، وقول بعض الشراح إلا عصب اليمن غلط إلا أن يحمل على ما لا يضبطه الوصف .