( والسن واللون والنوع ) لاختلاف الغرض والقيمة بذلك ، فيقول في الإبل بخاتي أو عراب أو من نتاج بني فلان أو بلد بني فلان ، وفي بيان الصفات أرحبية أو مهرية لما مر ، وفي الخيل عربي أو تركي أو من خيل بني فلان لطائفة كبيرة ، ومقتضى إطلاقه جواز السلم في الأبلق ، وقد نقل ذلك في البحر عن بعض أصحابنا ، وفي الحاوي : لا يجوز لأن البلق مختلف لا ينضبط . ( وفي ) الماشية كالبقر و ( الغنم والإبل والخيل والبغال والحمير الذكورة والأنوثة )
قال الأذرعي : وهذا مختص بالبراذين لأنه نادر في العتاق ، والأشبه الصحة ببلد يكثر وجودها فيه ، ويكفي ما يصدق عليه اسم أبلق كسائر الصفات ا هـ .
ويمكن حمل الجواز على وجود ذلك بكثرة في ذلك المحل ، وعدم الجواز على خلاف ما ذكر ، [ ص: 207 ] وقضية كلام المصنف كغيره أنه لا يشترط ذكر القد ، ونقله الرافعي عن اتفاق الأصحاب لكن جزم ابن المقري في إرشاده باشتراطه في الرقيق وفي الإبل والخيل الماوردي ، لأن ما يرفعه هذا في أثمانها أكثر مما يختلف أثمان الحنطة بصغر الحبات وكبرها .
قال الأذرعي : وهو الحق ونص المختصر يقتضيه ، ويجب طرده في البغال والحمير والبقر ، وقضية كلام الإمام الجزم به حتى في الغنم أيضا ، فعلى هذا يشترط في سائر الحيوانات وهو المعتمد ، وما نقله الرافعي عن اتفاق الأصحاب كما مر يحمل على كون ذلك في بلد لا يختلف بذكره وعدمه غرض صحيح .