( و ) الشرط السابع كما يأتي التي ينضبط المسلم فيه بها و ( يختلف بها الغرض [ ص: 199 ] اختلافا ظاهرا ) وليس الأصل عدمها لتقريبه من المعاينة ، ولأن القيمة تختلف بسببها ، إذ لا يخرج عن الجهل به إلا بذلك ، بخلاف ما يتسامح عادة بإهماله كالكحل والسمن ، وما الأصل عدمه ككتابة القن وزيادة قوته على العمل ، وما اعترض به بعض الشراح باشتراط ذكر البكارة أو الثيوبة مع أن الأصل عدم الثيوبة رد بأنه لما غلب وجودها صارت بمنزلة ما الأصل وجوده ، ولو شرط كونه سارقا أو زانيا مثلا صح بخلاف كونه مغنيا أو عوادا مثلا : والفرق أن هذه مع خطرها تستدعي طبعا قابلا وصناعة دقيقة فيعز وجودهما مع الصفات المعتبرة بخلاف الأول ( و ) يشترط ( ذكرها في العقد ) مقترنة به ليتميز المعقود عليه فلا يكفي ذكرها قبله ولا بعده ولو في مجلس العقد نعم لو توافقا قبل العقد وقالا أردنا في حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صح ما قاله ( معرفة الأوصاف التي ) تتعلق بالمسلم فيه للمتعاقدين مع عدلين الإسنوي ، وهو نظير من له بنات ، وقال لآخر زوجتك بنتي ونويا معينة لكن ظاهر كلامهم يخالفه ولا بد من كون ذلك ( على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود ) [ ص: 200 ] أي قلته لأن السلم غرر كما مر فلا يصح فيما لا يوثق بتسليمه .