باب اختلاف المتبايعين خصهما بالذكر لأن الكلام في البيع والاختلاف فيه أغلب من غيره وإلا فكل عقد معاوضة وإن لم تكن محضة وقع الاختلاف في كيفيته كذلك .
وأصل الباب ما صح { فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا اختلف البيعان وليس بينهما بينة } وصح أيضا { إذا } ( إذا اتفقا ) أي المتعاقدان ولو وكيلين أو قنين أذن لهما سيدهما كما هو واضح أو وارثين كما يأتي أو وليين أو أنه صلى الله عليه وسلم أمر البائع أن يحلف ثم يتخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك أو ثبتت بطريق أخرى كبعتك بألف فقال بل بخمسمائة وزق خمر ، فإذا حلف البائع [ ص: 160 ] على نفي الخمر تحالفا ( ثم مختلفين ( على صحة البيع ) كقدر الثمن ) وما يدعيه البائع . أو وليه أو وكيله أكثر كما في الصداق بل غير البائع والولي والوكيل كذلك فلا بد أن يكون مدعي المشتري مثلا في المبيع أكثر وإلا فلا فائدة للتحالف ( أو اختلفا في كيفيته ) كصحاح أو مكسرة أو جنسه كذهب أو فضة أو نوعه كمن ذهب كذا وكذا ومن ذلك اختلافهما في شرط نحو رهن ، أو كفالة أو كونه كاتبا ، ويمكن شمول قوله أو صفته لذلك كله . صفته
نعم لو فلا تحالف وإن رجع الاختلاف إلى قدر المبيع ، لأن ما وقع الخلاف فيه من الحمل والتمرة تابع لا يصح إفراده بعقد فالقول قول البائع بيمينه لأن الأصل بقاء ملكه ، ومن ثم لو وقع الاختلاف في عقد هل كان قبل التأبير أو الولادة أو بعدهما صدق ، وهو ظاهر إذ الأصل عدمه عند البيع كذا قيل والأصح تصديق البائع ( أو الأجل ) بأن أثبته المشتري ونفاه البائع ( أو قدره ) كشهر أو شهرين ( أو قدر المبيع ) كمد من هذه الصبرة مثلا بدرهم فيقول بل مدين به ( ولا بينة ) لأحدهما يعول عليها ، فشمل ما لو أقام كل بينة وتعارضتا لإطلاقهما أو إطلاق أحدهما فقط أو لكونهما أرختا بتاريخين متفقين ( تحالفا ) لخبر زعم المشتري أن البيع قبل الاطلاع أو الحمل { مسلم } . اليمين على المدعى عليه وكل منهما مدع ومدعى عليه
ولا يشكل الخبران المتقدمان لأنه عرف من هذا الخبر زيادة عليهما وهي حلف المشتري أيضا فأخذنا بها ، وشمل كلامه ما لو وقع الاختلاف في زمن الخيار فيتحالفان وهو كذلك كما صرح به ابن يونس والنشائي والأذرعي وغيرهم وقد قال والأصحاب بالتحالف في الكتابة مع جوازها في حق الرقيق وفي القراض [ ص: 161 ] والجعالة مع جوازهما من الجهتين ، وأما ما استند إليه القائل بعدم التحالف الشافعي كابن المقري في بعض نسخ الروض من إمكان الفسخ في زمنه رد بأن التحالف لم يوضع للفسخ بل عرضت اليمين رجاء أن يتكل الكاذب فيتقرر العقد بيمين الصادق ، وخرج بقوله اتفقا إلى آخره اختلافهما في الصحة أو العقد هل هو بيع أو هبة فلا تحالف كما يأتي ، وعلم مما مر أن مرادهم بالاتفاق على الصحة وجودها وبقوله ولا بينة ما لو كان لأحدهما بينة فإنه يقضي بها أو لهما بينتان مؤرختان بتاريخين مختلفين فإنه يقضي بالأولى .