الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) يدخل ( في بيع الدار الأرض ) عند الإطلاق بالإجماع إن كانت مملوكة للبائع وإلا كمحتكرة وموقوفة فلا تدخل لكن يتخير المشتري إن كان جاهلا بذلك ( وكل بناء ) من علو أو سفل ولو من نحو سعف وشجر رطب فيها ويابس قصد دوامه كجعله دعامة بها مثلا لدخوله في مسماها ، وتدخل الأجنحة والرواشن والدرج والمراقي المعقودة والسقف والآجر والبلاط المفروش الثابت بها ، وصرح بعضهم أخذا مما مر من التعليل بدخول بيوت فيها وإن كان لها أبواب خارج بابها لا يدخل إليها إلا منها وخالفه غيره ، والأوجه أن تلك البيوت إن عدها أهل العرف من أجزائها المشتملة عليها دخلت لدخولها حينئذ في مسماها حقيقة وإلا فلا ، [ ص: 131 ] ويدخل أيضا ساباط جذوعه من الطرفين على حائلها لا أحدهما فقط فيما يظهر من ثلاثة أوجه ، ولو باع علوا على سقف له فهل يدخل السقف لأنه موضع القرار كأرض الدار أو لا يدخل ولكنه يستحق الانتفاع به على العادة لأن نسبته إلى السفل أظهر منها للعلو ؟

                                                                                                                            الأوجه الثاني كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى خلافا لما أفتى به الجلال البلقيني ، وفصل بعضهم بين سقف على طريق فيدخل لأنه لا يمكنه الانتفاع به هنا فقويت التبعية فيه ، وسقف على بعض دار البائع : أي أو غيره فلا يدخل إذ لا مقتضى للتبعية هنا ( حتى حمامها ) المثبت فيها يدخل في بيعها لأنه من مرافقها دون المنقول لكونه من نحو خشب ، وبما قدرناه من الخبر سقط الاعتراض عن المصنف لأن الأحسن أن حتى ابتدائية لا عاطفة لأن عطف الخاص على العام إنما يكون بالواو كما ذكره ابن مالك ويصح جعله مغايرا بأن يراد بالحمام ما يشمل الخشب المسمر الذي لا يسمى بناء فيكون العطف صحيحا ، وحملوا قول الشافعي لا يدخل الحمام على حمامات الحجاز المنقولة ( لا المنقول كالدلو والبكرة ) بفتح الكاف وسكونها وهو الأشهر مفرد بكر بفتحها ( والسرير ) والدرج والرفوف التي لم تستمر لخروجها من اسمها ( وتدخل الأبواب المنصوبة ) دون المقلوعة [ ص: 132 ] ( وحلقها ) بفتح الحاء والإجانات المثبتة كما في المحرر وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم ما يغسل فيه ( والرف والسلم ) بفتح اللام ( المسمران وكذا الأسفل من حجري الرحا ) إن كان مثبتا فيدخل ( على الصحيح ) لأن الجميع معدود من أجزائها لاتصالها بها ، والثاني لا تدخل لأنه منقول ، وإنما أثبت لسهولة الارتفاق به كي لا يتزعزع عند الاستعمال ، وفي معنى ما ذكر كل منفصل توقف عليه نفع متصل كغطاء التنور وصندوق الطاحون والبئر ودرايب الدكان وآلات السفينة . لا يقال : لم لم يقيدوا ألواح الدكاكين بالمنصوبة كما فعلوا في باب الدار ؟ لأنا نقول : العادة جارية في انفصال ألواحها بخلاف باب الدار .

                                                                                                                            ونقل الدميري عن مشايخ عصره دخول مكتوبها ما لم يكن للبائع فيه بقية حق .

                                                                                                                            ثم رده بأن المنقول عدم لزوم البائع تسليمه لأنه ملكه وحجته عند الدرك ( والأعلى ) منهما ( ومفتاح غلق ) بفتح اللام ( مثبت ) فيدخلان ( في الأصح ) لأنهما تابعان لمثبت ، وخرج بالمثبت الأقفال المنقولة فلا تدخل هي ومفاتيحها ولا يدخل ماء بئر الدار إلا بالنص ومن ثم وجب شرط دخوله لئلا يختلط بماء [ ص: 133 ] المشتري فيقع تنازع لا غاية له كما مر .

                                                                                                                            نعم ذكر في الأنوار من المتولي أنه لو كان الماء في البلد بحيث لو قصد واحد أن يستقي من بئر غيره لا يمنع فلا يجعل للماء حكما ويدخل في البيع تبعا ، وعلى هذا نزل قولهم لو باع دارا بدار فيهما بئران صح البيع لكن إطلاقهم يخالفه ، ومقابل الأصح لا يدخلان نظرا إلى أنهما منقولان ، والخلاف في الأعلى مبني على دخول الأسفل ، صرح به في الشرح الصغير والمحرر وأسقطه من الروضة كالمنهاج .

                                                                                                                            قيل وأسقط منه تقييد الإجانات بالمثبتة وحكاية وجه فيها وفي المسألتين بعدها ، ولفظ المحرر : وكذا الإجانات والرفوف المثبتة والسلالم المسمرة والتحتاني من حجري الرحا على أصح الوجهين ، وفهم المصنف أن التقييد وحكاية الخلاف لما ولياه فقط ، كذا قاله الشارح ، ومحصل كلامه حكاية الاعتراض على المصنف بأنه حذف من أصله تقييد الإجانات بالمثبتة ، وحكاية الخلاف في الإجانات والرفوف المثبتة والسلالم المسمرة وأجاب عنه الشارح بأنه فهم منه أن قوله : المثبتة قيد لما وليته فقط وهو الرفوف وأن الخلاف فيما وليه فقط وهو التحتاني من حجري الرحا ، والضمير في فيها وفيما بعدها عائد على الإجانات ، وضمير التثنية في ولياه عائد على التقييد وحكاية الخلاف وضمير المفعول فيه عائد على ما الداخلة عليها لام الجر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : إن كانت مملوكة للبائع ) قال الزيادي حتى تخومها للأرض السابعة ا هـ وفي الشامي في سيرته في غزوة مؤتة ما نصه التخوم بضم الفوقية وبالخاء المعجمة جمع تخمة بفتح الفوقية وسكون الخاء الحد الذي يكون بين أرض وأرض ، وقال ابن الأعرابي وابن السكيت : الواحد تخوم كرسول ورسل

                                                                                                                            وعبارة المختار : التخم بالفتح منتهى كل قرية أو أرض وجمعه تخوم كفلس وفلوس ، وقال الفراء : تخوم الأرض حدودها ، وقال أبو عمرو : هي تخوم الأرض والجمع تخم مثل صبور وصبر والتخمة أصلها الواو فتذكر في وخم ا هـ ( قوله : وإلا فمحتكرة ) وهي ساحات يؤذن في البناء فيها بدراهم معينة في كل سنة من غير تقدير مدة ويغتفر الجهل بذلك للحاجة ( قوله : إن كان جاهلا بذلك ) أي فإن أجاز فبجميع الثمن على ما نقله سم على منهج عن الشارح كحج أنه قال : إنه الأقرب ا هـ ، وعبارته في أثناء كلام ، وقال شيخنا في شرح الإرشاد إن الأقرب حمل الإطلاق على الأبنية بجميع الثمن ومال إليه مر ا هـ . أقول : وقياس ما تقدم في تفريق الصفقة التقسيط هنا ( قوله : وشجر رطب ) عطف على بناء ( قوله والرواشن ) وإن كانت أطرافها خارجة عنها ولم توضع على جدار لغير الدار [ ص: 131 ] المذكورة ( قوله : لا أحدهما فقط ) أي فلا يدخل في البيع فقط بل هو باق على ملك البائع وإن قال بحقوقها ، بل هو بهذه الصفة كطبقة متصلة بها فينتفع به ويتوصل إليه من الممر الذي كان يتوصل منه إليه قبل بيع الدار وكأنه استثنى حق المرور إليه من الدار .

                                                                                                                            وصورة المسألة أن الطرف الثاني على جدار لغير الدار المبيعة لأن نسبته لأحد الدارين ليس بأولى من نسبته للأخرى ( قوله : والأوجه الثاني ) وتظهر فائدته فيما لو انهدم فإنه بعد انهدامه يأخذه البائع ولا يكلف إعادته ، وفيما لو تولد ضرر من صاحب العلو لصاحب السفل ولو بإعادة مثل البناء الأول فقط من غير زيادة عليه فإنه يضمنه ( قوله : يدخل ) خبر حمامها ( قوله : وبما قدرناه ) من قوله يدخل ( قوله : سقط الاعتراض ) عبارة حج : وقدرت الخبر لأن الأحسن أن حتى ابتدائية لا عاطفة إلخ ، وهي أولى مما ذكره الشارح من أن تقدير الخبر مسقط للاعتراض الذي أورد على المتن من أنها عاطفة ، وذلك لأن تقديره يصير مدخولا حتى جملة فتكون حتى ابتدائية لا عاطفة كما فهمها المعترض وبها ساوت عبارة الشارح عبارة حج ( قوله : لأن الأحسن ) تعبيره بأحسن يقتضي صحة العطف وينافيه تعليله وما بعده فتأمله ا هـ سم على حج ، ولعل وجه التأمل الإشارة إلى أنه يمكن مغايرته للمعطوف عليه بحمل البناء على ما كان باللبنات ونحوها ، وحمل الحمام على ما كان من خشب بقرينة قوله المثبت إلا أن هذا يبعده قوله : ويصح جعله إلخ الظاهر في أن الأول من بناء ( قوله : المنقول ) قال في العباب : وهل يخير المشتري إن جهل كونها : أي المذكورات في الأمثلة في الدار واحتاج نقلها مدة لمثلها أجرة وجهان قال الشارح في شرحه : وقياس ما مر في الأحجار المدفونة أنه يخير ا هـ سم على حج ( قوله : وتدخل الأبواب المنصوبة ) ومثلها المخلوعة وهي باقية بمحلها ، أما لو نقلت من محلها فهي كالمقلوعة فلا تدخل [ ص: 132 ] قوله : وآلات السفينة ) وقع السؤال في الدرس عما لو باع مدق بن وأطلق هل تدخل العمد الحديد التي يدق بها قياسا على ما ذكر أم لا ؟ فيه نظر ، وأجبت عنه بأن الظاهر الثاني لأن آلات السفينة ونحوها تدخل في مسماها عرفا وإن لم تكن من أجزائها .

                                                                                                                            بخلاف العمد المذكورة فإنها ليست من مسمى المدق ، على أن الانتفاع به لا يتوقف على خصوص هذه ولا على ما هو على شكلها وصورتها بخلاف الآلات المذكورة : أي فيكون باقيا على ملك البائع لأن كمال الانتفاع بمحالها يتوقف عرفا على ما هو على صورها الخاصة بحيث لا يقوم غيره مقامه ، فإن أراد دخول العمد نص عليها .

                                                                                                                            ( قوله : كما فعلوا في باب الدار ) بحث بعضهم في دار مشتملة على دهليز به مخزنان شرقي وغربي باع مالكها الشرقي أولا وأطلق دخل فيه الجدار الذي بينه وبين الدهليز أو الدهليز أو لا دخل ذلك الجدار وجدار الغربي أيضا أو هما : أي المخزنان والدهليز معا لرجلين وقيل كل ما بيع معه بطلا لاستحالة وقوع الجميع ما أوجب لكل فلم يتوافق الإيجاب والقبول ، وفيما ذكره آخرا نظر إذ تفريق الصفقة لم يتوافقا فيه إلا لفظا وصح في الحل بقسطه فكذا هنا ، وحينئذ فالذي يتجه صحته لكل منهما فيما عدا ذلك الجدار : أي فيكون باقيا على ملك البائع تفريقا للصفقة فيه لتعذر وقوعه لأحدهما ا هـ حج ( قوله : في انفصال إلخ ) الأولى بانفصالها ( قوله : ثم رده ) هو المعتمد ( قوله : عدم لزوم البائع ) ومثل ذلك حجج الوظائف فلا يلزمه تسليمها للمفروغ له ( قوله : فيدخلان ) أي الأعلى ومفتاح غلق ( قوله : ولا يدخل ماء بئر ) ومثله الصهاريج فإن نص عليها دخلت وإلا فهي للبائع لانتفاء العلة المذكورة ، ولا يبطل البيع لعدم ذكر الماء لانتفاء العلة وهي اختلاط الماء الحادث بالموجود ( قوله : إلا بالنص ) أي فلو لم ينص على ذلك بطل البيع في الجميع وهذا يقع كثيرا فتنبه له ( قوله : ومن ثم وجب ) عبارة العباب : ولا المعدن الظاهر ولا ماء البئر المقارن للعقد حتى يشترط دخوله : أي الماء والمعدن مع معرفته ، قال [ ص: 133 ] في شرحه : أي كل من العاقدين بالعرض والعمق ا هـ سم على حج ( قوله : لكن إطلاقهم ) هذا هو المعتمد ( قوله : يخالفه ) أي فلا بد من النص على دخول الماء مطلقا ويصح بيع إحدى الدارين بالأخرى مطلقا سواء كان للماء قيمة أم لا ( قوله : والضمير في فيها ) أي في قوله وحكاية وجه فيها إلخ ( قوله : وضمير المفعول فيه ) أي في ولياه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 131 ] . ( قوله : وفصل بعضهم بين سقف على طريق فيدخل ) الظاهر أن والد الشارح لا يخالف في هذا كما يدل عليه تعليله بقوله ; لأن نسبته إلى السفل أظهر منها للعلو ; إذ هذا ليس منسوبا للسفل أصلا فيكون كلامه مفروضا في غير هذه الصورة وينبغي أن يقال فيها إن كان قصد البائع من بناء السقف المذكور بالأصالة جعله سقفا للطريق ثم بنى عليه بطريق العرض فلا يدخل ، وإن كان قصده من بنائه ليس إلا البناء عليه فيدخل فتأمل . ( قوله : لأن الأحسن إلخ ) عبارة التحفة : وقدرت الخبر ; لأن الأحسن أن حتى ابتدائية لا عاطفة ; لأن عطف الخاص على العام إلخ وللشهاب سم في هذا منازعة تطلب من حاشيته . ( قوله : ما يشمل الخشب المسمر ) أي من كل ما هو غير بناء لتتأتى المغايرة ، فليس المراد ما يشمل الخشب والبناء مثلا [ ص: 132 ] قوله : وفي معنى ما ذكر كل منفصل توقف عليه نفع متصل ) هذا محله بعد قول المصنف والأعلى ومفتاح غلق مثبت في الأصح . ( قوله : لأنهما تابعان لمثبت ) أي مع كونهما لا يستعملان في غيره إلا بتوقيع جديد ومعالجة مستأنفة ، فلا يرد نحو الدلو والبكرة مما تقدم ، وبهذا يعلم الجواب عما وقع السؤال عنه في درس الشيخ كما في حاشيته من أنه إذا باع مدق البن هل تدخل اليد التي يدق بها أو لا ، وهو أنها لا تدخل ; لأنها كما تستعمل فيه تستعمل في غيره من غير علاج وتوقيع فهي كالبكرة ، وهذا المأخذ أولى مما سلكه الشيخ في الحاشية كما لا يخفى [ ص: 133 ] قوله : نعم ذكر في الأنوار إلخ ) أي ومر أنه ضعيف . ( قوله : ومحصل كلامه حكاية الاعتراض على المصنف إلخ ) أي فليس المراد من تعبيره بقيل الإشارة إلى منع الاعتراض وتضعيفه ; لأنه وارد ولا بد بل مراده بهذا التعبير مجرد إسناد الاعتراض إلى غيره . ( قوله : وأجاب عنه الشارح إلخ ) هذا الجواب حاصله الاعتذار عن المصنف في هذا الصنيع بأن في كلام المحرر ما يوهمه وإن كان غير صحيح في نفسه ، وليس الغرض منه دفع الاعتراض بتصحيح كلام المصنف كما لا يخفى . ( قوله : المفعول فيه ) أي في ولياه وهو الهاء




                                                                                                                            الخدمات العلمية