( و ) يجب أن يصدق في ولا يقتصر على ذكر القيمة لأنه يشدد في البيع بالعرض فوق ما يشدد فيه بالنقد ، ولا فرق في ذلك بين بيعه مرابحة بلفظ القيام أو الشراء كما قالاه وإن قال ( الشراء بالعرض ) وبقيمته حين الشراء إن اشترى به الإسنوي إنه غلط وإن الصواب أنه إن باع بلفظ القيام اقتصر على ذكر القيمة ، والمراد بالعرض هنا المتقوم ، فالمثلي يجوز البيع به [ ص: 116 ] مرابحة وإن لم يخبر بقيمته على ما جزم به السبكي تبعا للماوردي .
وقال المتولي : لا فرق بينهما وتعليلهم صريح في موافقته . قال البلقيني : لم أقف على نقل فيها ، ويحتمل أن يكون كما في الشفعة ا هـ . لو اختلفت قيمة العرض في زمن الخيار فهل تعتبر قيمته يوم العقد أو يوم الاستقرار
والمعتمد الأول فقد قال في النهاية إنه يذكر قيمة العرض حالة العقد ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك ( و ) في ( بيان العيب ) القديم و ( الحادث عنده ) بآفة أو جناية تنقص القيمة أو العين لاختلاف الغرض بذلك إذ الحادث ينقص به المبيع عما كان حين البيع وفي أنه اشتراه غير عالم به ثم علم ورضي به وفي أنه اشتراه من محجوره أو مدينه المعسر أو المماطل بدينه ، ومثله ما إذا اشتراه بأكثر من قيمته لغرض خاص وما أخذه من نحو لبن أو صوف موجود حالة العقد ، ولو أخذ أرش عيب وباع بلفظ القيام حط الأرش أو بلفظ ما اشتريت ذكر صورة الحال من عيب وأخذ أرش ولو لم يذكر ما وجب الإخبار به ثبت الخيار كما مر