الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قال ) بعتك ( بما قام ) أو ثبت أو حصل أو بما هو ( علي ) أو بما وزنته وإن نازع الأذرعي فيه ( دخل ) فيه ( مع ثمنه أجرة الكيال ) للثمن المكيل ( والدلال ) للثمن المنادى عليه ، وعلم مما تقرر أن صورة أجرة الكيال كون الثمن مكيلا ، أو يلتزم المشتري مؤنة كيل المبيع معينة ، أو يتردد في صحة ما اكتاله البائع فيستأجر من يكيله ثانيا ليرجع عليه إن ظهر نقص ، أو يشتريه جزافا ثم يكيله بأجرة ليعرف قدره ، أو يشتري مع غيره صبرة ثم يقتسماها كيلا فأجرة الكيال عليهما وصورة أجرة الدلال أن يكون الثمن عرضا فيستأجر من يعرضه للبيع ثم يشتري سلعة به ، أو يلتزم المشتري أجرة دلالة المبيع معينة ومحل دخول أجرة من ذكر إذا لزمت المولى وأداها [ ص: 114 ] ومعنى قوله دخل أنه يضمها إلى الثمن فيقول قام علي بكذا ، وليس المراد أنه بمطلق ذلك تدخل جميع هذه الأشياء مع الجهل بها ( والحارس والقصار والرفاء ) بالمد من رفأت الثوب بالهمز وربما قيل بالواو ( والصباغ ) كل من الأربعة للمبيع ( وقيمة الصبغ ) له ( وسائر المؤن المرادة للاسترباح ) كأجرة المكان والختان والمطين حتى المكس الذي يأخذه السلطان أو الرصدي لأن ذلك من مؤن التجارة لا ما استرجعه به إن غصب أو أبق ، ولا فداء الجناية ولا نفقة وكسوة وعلف ، ولا سائر ما يقصد به استبقاء الملك دون الاسترباح ، ويدخل علف التسمين وأجرة الطبيب وثمن دواء المرض وقت الشراء ومثلها أجرة رد ما اشتراه مغصوبا أو آبقا ، وفداء من اشتراه جانيا جناية أوجبت القود ، ولا يدخل ثمن دواء وأجرة طبيب لمرض حادث بعده في مقابلة ما استوفاه من زوائد المبيع ، وفائدة قولهم يدخل كذا لا كذا مع اشتراط تعيين ما قام به أنه لو أخبر بأنه قام بعشرة ثم تبين أنها في مقابلة ما لا يدخل وحده أو مع ما يدخل حطت الزيادة وربحها كما يأتي ( ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل ) أو طين أو صبغ أو جعله بمحل يستحق منفعته ( أو تطوع به شخص لم تدخل أجرته ) مع الثمن في قوله بما قام علي لأن عمله وما تطوع به غيره لم يقم عليه وإنما قام عليه ما بذله ، وطريقه أن يقول بعتكه بكذا وأجرة عملي أو بيتي أو عمل المتطوع عني وهو كذا أو ربح كذا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : مؤنة كيل المبيع معينة ) كدراهم مثلا أو يلزمه بها من يراه ا هـ حج .

                                                                                                                            [ فرع ] الدلالة على البائع ، فلو شرطها على المشتري فسد العقد ، ومن ذلك قوله بعتك بعشرة سالما فيقول اشتريت لأن معنى قوله سالما أن الدلالة عليك فيكون العقد فاسدا كذا تحرر وأقره مر واعتمده وجزم به ا هـ سم على منهج ( قوله أجرة دلالة البيع معينة ) كأن يقول اشتريته بكذا ودرهم دلالة كما قاله حج ، وقال أيضا : ولو وزن أحدهما دلالة ليست عليه كان تبرعا ما لم يظن وجوبها عليه فيما يظهر ، فحينئذ يرجع بها على الدلال وهو يرجع على من هي عليه ، ومثل ذلك ما يقع في قرى مصرنا كثيرا من أخذ من يريد تزويج ابنته شيئا من الزوج غير [ ص: 114 ] المهر ويسمونه بالميكلة ، وسيأتي للشارح في آخر باب الضمان ما يقتضي البطلان نقلا عن الأذرعي ، ثم قال وهو كما قال ويوجه ما في الضمان بأنه اشتمل على بيع وشرط فهو شبيه بمن اشترى حطبا بشرط أن يحمله إلى منزله أو زرعا بشرط أن يحصده ، وتقدم له التصريح فيهما بالبطلان ، وأي فرق بين هذا وبين ما لو قال بعتكه بكذا سالما مع أنه تقدم على مر البطلان ( قوله أجرة دلالة ) أي زيادة على الثمن ( قوله : كل من الأربعة ) أولها الحارس ( قوله : إن غصب ) أي بعد قبضه أخذا مما يأتي في قوله ومثلها أجرة رد ما اشتراه إلخ ( قوله : ولا فداء الجناية ) أي الحادثة عنده ( قوله : وعلف ) أي أجرته ، ومثل أجرة العلف أجرة خدمته للدابة بكل ما تحتاج إليه كسقي وكنس زبل وغيرهما ، والمراد أجرة العلف والخدمة المعتادين لإصلاح الدواب ، أما الزيادة على ذلك التي تفعل لتنميتها زيادة على المعتاد فتدخل كالعلف لتسمينها ( قوله : ويدخل علف التسمين ) أي وإن لم يحصل لها السمن ( قوله : أجرة رد ما اشتراه إلخ ) أي لأنها من توابع الشراء بخلافها فيما لو غصب إلخ ( قوله : وفداء إلخ ) أي ويدخل فداء إلخ ( قوله : بعده ) أي الشراء ( قوله : من زوائد المبيع ) أي ما استحق استيفاء من فوائده إن حدث ، وإلا فقد لا تحصل منه فوائد ومع ذلك لا يدخل منه شيء ( قوله : يستحق منفعته ) لا تنافي بين هذا وقوله أولا كأجرة المكان لأن ذاك فيما إذا اكتراه لأجله ليضعه فيه ، وهذا فيما إذا كان مستحقا له قبل الشراء ووضعه فيه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أو يلتزم المشتري مؤنة كيل المبيع إلخ ) ليس من جملة ما علم مما تقرر بل هو وما بعده تصاوير مستقلة ، وصورة التزام مؤنة الكيل أن يقول اشتريته منك بكذا ودرهم كيالة كما قاله الأذرعي . ( قوله : أو يلتزم المشتري أجرة دلالة المبيع معينة ) هذا لا يوافق ما سيأتي له آخر الضمان من ترجيح ما قاله الأذرعي هناك من بطلان البيع بالتزام الدلالة مطلقا سواء كانت معلومة أو مجهولة ; لأنه شرط عليه أمرا آخر وهو أن يدفع كذا إلى جهة كذا فليحرر . ( قوله : فيستأجر من يعرضه للبيع ) قال الأذرعي : إن ما ذكر في أجرة الدلال والكيال حيث توجب له أجرة باستئجار أو جعالة ، وأما إذا لم يسم له شيء أصلا كما هو العادة فالوجه تخريج ذلك على الخلاف في استحقاق أجرة ، فعلى المذهب لا يجوز الضم ; لأنه متبرع بالأجرة إلا أن يحكم بها حاكم ا هـ ، ولعل هذا هو حكمه تعبير الشارح بقوله فيستأجر ( قوله : إذا لزمت المولى وأداها ) قال الأذرعي : أما إذا التزم ولم يغرم بعد فلم يصرحوا بشيء ، لكن المتولي فرض الكلام فيما إذا التزم والشيخ أبو حامد فرضه فيما إذا اتفق ، [ ص: 114 - 115 ] ولعل المراد التمثيل انتهى .

                                                                                                                            وقول الشارح إذا لزمت المولى : يعني من باع مرابحة




                                                                                                                            الخدمات العلمية