( فلو استخدم العبد ) أي طلب منه أن يخدمه كقوله ناولني كذا وإن لم يمتثل ، أو استعمله كأن أعطاه الكوز من غير طلب فأخذه ثم رده له ، بخلاف مجرد أخذه منه من غير رد لأن وضعه بيده كوضعه بالأرض ( أو ترك ) من لا يعذر بجهل ذلك ( على الدابة سرجها أو إكافها ) ولو ملكا للبائع أو اشتراه معها كما جرى عليه ( ويشترط ) أيضا لجواز الرد ( ترك الاستعمال ) من المشتري للمبيع بعد إطلاعه على عيبه ابن المقري في روضه في سيره للرد أو في المدة التي اغتفر له التأخير فيها ، والإكاف بكسر الهمزة أشهر من ضمها ما تحت البرذعة وقيل نفسها وقيل غيرهما ( بطل حقه ) من الرد والأرش لإشعاره بالرضا لأنه انتفاع به ، إذ لو لم يتركه لاحتاج إلى حمله أو تحميله .
ولو كان نزعه يضرها كأن عرفت وخشي من النزع تعيبها لم يسقط حقه كما قاله ابن الرفعة وارتضاه السبكي وغيره ، إذ لا إشعار حينئذ ، والأوجه أخذا مما يأتي أن يكون مثل ما تقرر ما لو تركه لمشقة حمله أو لكونه لا يليق به أما لو [ ص: 55 ] كان ممن يعذره في مثله لجهله لم يبطل به في حقه كما قاله الأذرعي ، وما نقله الروياني من حل الانتفاع في الطريق مطلقا حتى بوطء الثيب مردود ، والفرق بينه وبين الحلب الآتي ظاهر ، وخرج بالسرج والإكاف العذار واللجام فلا يؤثر تركهما لتوقف حفظها عليهما ( ويعذر في ركوب جموح ) للرد ( يعسر سوقها وقودها ) للحاجة إليه ، ويؤخذ منه أنه لو خاف عليها من إغارة أو نهب فركبها للهرب بها لم يمنعه من ردها ، بخلاف ركوب غير الجموح واستدامته له بعد علمه بالعيب ، بخلاف ما لو لا يلزمه نزعه لأنه غير معهود كذا ذكراه ، وظاهر أنه هو المعتمد نظرا للعرف في ذلك ، ولأن استدامة لبس الثوب في طريقه للرد لا تؤدي إلى نقصه ، واستدامة ركوب الدابة قد يؤدي إلى تعيبها ، وكلامهما فيهما محله إذا لم يحصل للمشتري مشقة بالنزول أو النزع ، فما ذكره علم عيب الثوب وهو لابسه الإسنوي فيهما عند مشقته ليس مرادا لهما كما يؤخذ من كلامهما في هذا الباب ، ويلحق بما قالاه ما لو تعذر رد غير الجموح إلا بركوبها لعجزه عن المشي ، وله حلب لبنها الحادث حال سيرها ، فإن أوقفها له أو لإنعالها وهي تمشي بدونه [ ص: 56 ] بطل رده كذا جزم به السبكي والأوجه كما قاله الأذرعي أنه لا يضر إذا لم يتمكن منه حال سيرها أو حال علفها أو سقيها أو رعيها .
واعلم أنه متى فسخ البيع بعيب أو غيره كانت مؤنة رد المبيع بعده إلى محل قبضه على المشتري بل بخلاف يد الأمانة . كل يد ضامنة يجب على ربها مؤنة الرد