( ويجب
nindex.php?page=treesubj&link=2527_2352قضاء ما فات بالإغماء ) لأنه نوع مرض فاندرج تحت قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن كان منكم مريضا } الآية ، وإنما سقط قضاء الصلاة لتكررها ولأنه في معنى المكلف ( والردة ) لأنه التزم الوجوب بالإسلام وقدر على الأداء فهو كالمحدث ( دون الكفر الأصلي ) بالإجماع لما في وجوبه من التنفير عن الإسلام ( والصبي والمجنون ) لارتفاع القلم عنهما ،
nindex.php?page=treesubj&link=2527_2471_2470ولو ارتد ثم جن أو سكر ثم جن فالأصح في المجموع في الأولى قضاء الجميع وفي الثانية أيام السكر لأن حكم الردة مستمر بخلاف السكر
( وَيَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=2527_2352قَضَاءُ مَا فَاتَ بِالْإِغْمَاءِ ) لِأَنَّهُ نَوْعُ مَرَضٍ فَانْدَرَجَ تَحْتَ قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا } الْآيَةَ ، وَإِنَّمَا سَقَطَ قَضَاءُ الصَّلَاةِ لِتَكَرُّرِهَا وَلِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُكَلَّفِ ( وَالرِّدَّةُ ) لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْوُجُوبَ بِالْإِسْلَامِ وَقَدَرَ عَلَى الْأَدَاءِ فَهُوَ كَالْمُحْدِثِ ( دُونَ الْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ ) بِالْإِجْمَاعِ لِمَا فِي وُجُوبِهِ مِنْ التَّنْفِيرِ عَنْ الْإِسْلَامِ ( وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ ) لِارْتِفَاعِ الْقَلَمِ عَنْهُمَا ،
nindex.php?page=treesubj&link=2527_2471_2470وَلَوْ ارْتَدَّ ثُمَّ جُنَّ أَوْ سَكِرَ ثُمَّ جُنَّ فَالْأَصَحُّ فِي الْمَجْمُوعِ فِي الْأُولَى قَضَاءُ الْجَمِيعِ وَفِي الثَّانِيَةِ أَيَّامُ السُّكْرِ لِأَنَّ حُكْمَ الرِّدَّةِ مُسْتَمِرٌّ بِخِلَافِ السُّكْرِ