( ولا يجزئ ) أي نفوذ ماء الغسل إلى الرجل من غير محل الخرز لو صب عليه ( في الأصح ) لعدم صفاقته ، إذ الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح منعها نفوذه فيبقى الغسل واجبا فيما سواها . منسوج لا يمنع ماء
والثاني يجزئ كالمتخرق ظهارته من محل وبطانته من آخر من غير تحاذ ، ولا بد في صحته أن يسمى خفا ، فلو لعسر إزالته وإعادته على هيئته مع استيفاز المسافر فلا يحصل له الارتفاق المقصود . لف قطعة أدم على رجليه وأحكمها بالشد وأمكنه متابعة المشي عليها لم يصح المسح عليها
واستغنى المصنف عن ذكره اكتفاء بقوله أول الباب يجوز لأن الضمير فيه يعود على الخف فخرج غيره