وفي صورة اللبس لم تجب عليه الطهارة إذ الحدث لم يوجد فلا وجه لتكليفه أن يأتي بفعل مستأنف لأجل طهارة لم تجب بعد ، وخرج بالوضوء الغسل ولو مندوبا وإزالة النجاسة ( للمقيم ) ولو عاصيا بإقامته وللمسافر سفرا غير مرخص للقصر ( يوما وليلة ) لخبر { ابن حبان للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما } ( وللمسافر ) سفر قصر ( ثلاثة أيام بلياليها ) ولو ذهابا وإيابا للحديث المار سواء أتقدم بعض الليالي على الأيام أم تأخر ، ولو أحدث في أثناء الليل أو النهار اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع ، ويقاس بذلك اليوم والليلة ، وشمل إطلاقه أنه صلى الله عليه وسلم أرخص ويستفيد به ما يحل له لو بقي طهره وهو فرض ونوافل أو نوافل فقط ، فلو كان حدثه بعد فعله فرضا لم يمسح إلا للنوافل إذ مسحه مرتب على طهره وهو لا يفيد أكثر من ذلك ، فلو أراد أن يفعل فرضا آخر وجب نزع الخف والطهر الكامل لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد على فرض ونوافل ، فكأنه لبسه على حدث حقيقة ، فإن طهره لا يرفع الحدث كما مر . [ ص: 201 ] أما دائم الحدث كسلس بول فيجوز له المسح على الخف فلا نقل فيها ، ويحتمل أن لا تمسح لأنها تغتسل لكل فريضة ، ويحتمل أن يقال هو الأوجه إن اغتسلت ولبست الخف فهي كغيرها ، وإن كانت لابسته قبل الغسل لم تمسح ، المتحيرة لفقد الماء لا يمسح شيئا إذا وجد الماء لأن طهره لضرورة وقد زال بزوالها ، ومثله كل من دائم الحدث والمتيمم لغير فقد الماء إذا زال عذره . والمتيمم