الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) من سننه ( الموالاة ) وهي التتابع بحيث يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول مع اعتدال الزمان والمزاج والهواء ، ويقدر الممسوح مغسولا : وقد يجب الولاء لضيق وقت وفي وضوئه نحو سلس ( وأوجبها القديم ) لخبر { أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره أن يعيد الوضوء } وأجيب بضعف الخبر ، ودليل الأول { أنه صلى الله عليه وسلم توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ، للمستنجي إلى جنازة فأتى المسجد فمسح على خفيه وصلى } .

                                                                                                                            قال الشافعي : وبينهما تفريق كثير .

                                                                                                                            وصح عن ابن عمر التفريق ولم ينكره أحد عليه ، ولأنها عبادة لا يبطلها التفريق اليسير فكذا الكثير كالحج ، ومحل الخلاف حيث لا عذر مع الطول ، أما مع العذر فلا يضر قطعا ، وأما اليسير فبالإجماع

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وهي التتابع ) يخرج المعية فليتأمل فيها سم على بهجة .

                                                                                                                            قلت : الظاهر حصول الموالاة لأن هذا مع ما قبله كأنهما في زمان واحد لعدم تخلل فاصل بينهما .

                                                                                                                            ومعلوم أن هذا في عضوين لا ترتيب بينهما ( قوله : قبل جفاف الأول ) لو مسح الرأس ثم الأذنين ثم غسل الرجلين وكان المتخلل بين مسح الرأس وغسل الرجلين لو لم يفرض اشتماله على مسح الأذنين لجف الرأس وبواسطته لم يحصل الجفاف للأذنين لو قدر غسلهما قبل غسل الرجلين فهل يمنع ذلك من الموالاة أو لا ؟ فيه نظر .

                                                                                                                            ولا يبعد الثاني كما لو غسل وجهه ثلاثا وكان بحيث لو اقتصر على الأولى حصل الجفاف بينه وبين اليد ، ولما غسل الثالثة لم يجف محلها ، وقلنا بحصول الموالاة .

                                                                                                                            وفي شرح البهجة : وإذا غسل ثلاثا فالعبرة بالأخيرة .

                                                                                                                            قال سم عليه : بل يشترط الولاء بينها وبين الثانية وبين الثانية والأولى حتى لو لم يوال بين الأولى والثانية ووالى بين الثالثة والعضو الذي بعدها لم تحصل سنة الموالاة ؟ فيه نظر .

                                                                                                                            ولعل الاشتراط أقرب بل لا يتجه غيره ( قوله والمزاج ) قال في المصباح : مزاج الجسد بالكسر طبائعه التي يأتلف منها ( قوله : وأوجبها القديم ) لم يقل والموالاة في الجديد ، ويعلم منه أن القديم خلافه ، لعله لأنه لو قال ذلك لم يعلم ما يقول به القديم أهو الإباحة أو الوجوب أو غيرهما ، وكان الظاهر منه أنها لا تسن في القديم




                                                                                                                            الخدمات العلمية