أقسام النسخ
والنسخ أربعة أقسام :
القسم الأول : : وهذا القسم متفق على جوازه ووقوعه من القائلين بالنسخ ، فآية الاعتداد بالحول مثلا نسخت بآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشر ، كما سيأتي في الأمثلة . نسخ القرآن بالقرآن
القسم الثاني : نسخ القرآن بالسنة : وتحت هذا نوعان :
[ ص: 229 ] أ- نسخ القرآن بالسنة الآحادية . والجمهور على عدم جوازه . لأن القرآن متواتر يفيد اليقين ، والآحادي مظنون ، ولا يصح رفع المعلوم بالمظنون .
ب- . وقد أجازه ونسخ القرآن بالسنة المتواترة مالك وأبو حنيفة في رواية ، لأن الكل وحي . قال تعالى : وأحمد وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى .
وقال : وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ، والنسخ نوع من البيان - ومنعه وأهل الظاهر الشافعي في الرواية الأخرى ، لقوله تعالى : وأحمد ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ، والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله .
القسم الثالث : ، ويجيزه الجمهور ، فالتوجه إلى نسخ السنة بالقرآن بيت المقدس كان ثابتا بالسنة ، وليس في القرآن ما يدل عليه ، وقد نسخ بالقرآن في قوله : فول وجهك شطر المسجد الحرام ، ووجوب صوم يوم عاشوراء كان ثابتا بالسنة ونسخ بقوله : فمن شهد منكم الشهر فليصمه . .
ومنع هذا القسم في إحدى روايتيه ، وقال : " وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن ، أو بالقرآن فمعه سنة عاضدة تبين توافق الكتاب والسنة “ . الشافعي
القسم الرابع : ، وتحت هذا أربعة أنواع : نسخ السنة بالسنة
1- نسخ متواترة بمتواترة ، 2- ونسخ آحاد بآحاد ، 3- ونسخ آحاد بمتواترة ، 4- ونسخ متواترة بآحاد [ ص: 230 ] - والثلاثة الأولى جائزة - أما النوع الرابع ففيه الخلاف الوارد في نسخ القرآن بالسنة الآحادية ، والجمهور على عدم جوازه .
أما نسخ كل من الإجماع والقياس والنسخ بهما فالصحيح عدم جوازه . "