تعلم القرآن والأجرة عليه
فرض كفاية ، وحفظه واجب على الأمة ، حتى لا ينقطع عدد التواتر فيه حفظا ، ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف ، فإن قام بذلك قوم سقط عن الباقين ، وإلا أثموا بأسرهم ، وفي حديث تعليم القرآن : عثمان . " خيركم من تعلم القرآن وعلمه “
وسبيل تعلمه حفظ آيات يتلوها آيات ، وهذا هو المعروف اليوم في وسائل التربية الحديثة ، أن يحفظ الدارس شيئا قليلا ، ثم يتبعه بقليل آخر ، ثم يضم هذا إلى ذاك ، وهكذا . قال : " تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات ، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأخذه من أبي العالية جبريل عليه السلام خمسا خمسا " . عن
وقد اختلف العلماء في جواز ، ورجح المحققون الجواز ، لقوله صلى الله عليه وسلم : أخذ الأجر على تعليم القرآن ، وقوله : " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله “ . " زوجتكها بما معك من القرآن “
وقسم بعض العلماء تعليم القرآن تقسيما جيدا للحالات المختلفة ، وبينوا حكم كل حالة منها : قال أبو الليث في كتاب " البستان “ : " التعليم على ثلاثة [ ص: 184 ] أوجه : أحدها للحسبة ولا يأخذ به عوضا ، والثاني أن يعلم بالأجرة ، والثالث أن يعلم بغير شرط فإذا أهدي إليه قبل .
فالأول : مأجور عليه ، وهو عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .
والثاني : مختلف فيه ، فقيل لا يجوز ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ، وقيل : يجوز ، والأفضل للمعلم أن يشارط الأجرة للحفظ وتعليم الكتابة ، فإن شارط لتعليم القرآن أرجو أنه لا بأس به ، لأن المسلمين قد توارثوا ذلك واحتاجوا له . " بلغوا عني ولو آية "
وأما الثالث : فيجوز في قولهم جميعا ، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان معلما للخلق ، وكان يقبل الهدية ، ولحديث اللديغ لما رقوه بالفاتحة وجعلوا له جعلا ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : . " واضربوا لي معكم فيها بسهم “
"