الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبالملك على الحوز ; وبنقل على مستصحبة

التالي السابق


( و ) رجحت البينة الشاهدة ( بالملك ) أي استحقاق التصرف في الشيء بكل أمر جائز فعلا أو حكما لا بنيابة ، فيدخل ملك الصبي ونحوه لاستحقاقه ذلك حكما ، ويخرج تصرف الوصي والوكيل وذي الإمرة قاله ابن عرفة ( على ) البينة الشاهدة ب ( الحوز ) ; لأن الملك أخص من الحوز وأقوى منه ولو كانت بينة الحوز مؤرخة أو متقدمته ولعدم معارضة بينة الحوز بينة الملك إذ لا يلزم من الحوز الملك . ( و ) رجح ( بنقل ) فترجح البينة الناقلة كالشاهدة بالشراء من الخصم أو من مورثه أو من المقاسم ( على ) بينة ( مستصحبة ) بكسر الحاء المهملة كالشاهدة بالبناء أو الاصطياد أو النتج أو النسج أو الإحياء أو الإرث . البناني بقي من المرجحات الأصالة فتقدم على الفرعية ، فإذا شهدت إحدى البينتين أنه أوصى وهو صحيح العقل ، والأخرى أنه أوصى وهو مشوش العقل ، فقال ابن القاسم في العتبية تقدم بينة الصحة ; لأنها الأصل ، والغالب في الفائق ومثلها بينتا الطوع والإكراه والصحة والفساد والرشد والسفه والعسر واليسر والعدالة والجرحة والحرية والرقية والكفاءة وعدمها والبلوغ وعدمه . ا هـ . قوله ومثلها ، أي مسألة الترجيح لا بقيد الأصالة قوله بينتا الطوع والإكراه ، أي فتقدم بينة الإكراه على بينة الطوع ، وكذا كل صورة ; لأن من أثبت فقد زاد كما صححه ابن رشد وابن الحاج ، ونقله في المعيار ، [ ص: 540 ] وقوله والرشد والسفه ، أي فتقدم بينة السفه كما نقله في المعيار عن ابن لب ، وكذا مراده تقديم بينة اليسر ; لأنه الأصل ، وكذا المجرحة ، والله أعلم .




الخدمات العلمية