الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 512 ] وإن علم الحاكم بكذبهم ، وحكم : فالقصاص

[ ص: 512 ]

التالي السابق


[ ص: 512 ] وإن علم الحاكم بكذبهم ) أي الشهود في شهادتهم عنده بقتل عمد وزنا محصن ( وحكم ) الحاكم بقتل المشهود عليه أو رجمه ( فالقصاص ) على الحاكم لا على الشهود الكاذبين في شهادتهم بالقتل سواء تعمدوا الكذب أو لا ; لأن موته بحكم الحاكم لا بشهادتهم وإن علم الولي والحاكم كذبهم اقتص منهما ، وسواء باشر الحاكم القتل أو أمر به ولا شيء على مأموره إن لم يعلم كذب الشهود ويعلم علم المذكورين بكذبهم بإقرارهم . ابن عرفة المازري لو أن القاضي علم كذب الشهود فحكم بالجور وأراق هذا الدم كان حكمه حكم الشهود إذا لم يباشر القتل بنفسه وأمر به من تلزمه طاعته ، ولو أن ولي الدم علم كذب الشهود في شهادتهم ، وأن القاضي علم ذلك فقتل قاتل وليه اقتص منه بلا خلاف عند المالكية والشافعية ، وقول أبي حنيفة " رضي الله عنه " لا يقتل كالشهود خيال فاسد ا هـ . وتبعه ابن شاس وابن الحاجب .




الخدمات العلمية