الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 511 ] ومكن مدع رجوعا من بينة : كيمين إن أتى بلطخ

[ ص: 511 ]

التالي السابق


[ ص: 511 ] و ) إن شهدت بينة على شخص بحق عند حاكم وحكم عليه به فادعى أن البينة رجعت عن شهادتها عليه به وأنكرته البينة وأراد أن يقيم بينة على رجوعها ( مكن ) بضم فكسر مثقلا شخص ( مدع ) بضم الميم وفتح الدال مشددة ( رجوعا ) من البينة التي شهدت عليه عن شهادتها عليه وأنكرت البينة الرجوع الذي ادعاه عليها وصلة مكن ( من ) إقامة ( بينة ) على الرجوع الذي ادعاه ، فإن أقامها وأعذر فيها للبينة وعجزت عن تجريحها غرمت له ما غرمه بشهادتها ، وسواء أتى المدعي بلطخ أم لا . وشبه في التمكين فقال ( كيمين ) من البينة على عدم رجوعها عن شهادتها عليه الذي ادعاه عليها فيمكن من طلبها منها ( إن ) كان ( أتى ) المشهود عليه ( بلطخ ) بفتح اللام وسكون الطاء المهملة ، أي قرينة تقوي دعواه رجوعها عنها كتحدث الناس برجوع البينة عن شهادتها ، وإقامته شاهدا به غير مقبول ، فإن حلفت البينة على عدم رجوعها برئت وإن نكلت حلف المشهود عليه على رجوعها أو غرمها ما غرمه بشهادتها . ابن المواز وابن سحنون إذا ادعى المقضي عليه أن الشاهدين عليه رجعا عن شهادتهما فأنكرا فإن لم يأت بلطخ فلا يمين له عليهما ، وإن أتى بلطخ حلفا وبرئا ، وإن نكلا حلف المدعي وأغرمهما ما أتلفاه له بشهادتهما ، وإن نكل فلا شيء له عليهما . ولو أقام عليهما شاهدين بإقرارهما معا بعد الحكم بأنهما شهدا بزور فليغرما ما شهدا به ويغرما دية النفس في القصاص والرجم مع حد القذف ، ويغرما أرش الجراح ، ولا ينظر لرجوعهما بعد الإقرار .




الخدمات العلمية